||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642408
عدد الزيارات اليوم : 1655
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 48 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/2/12

استئناف حقوق
48/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
المستأنف: خالد حسين محمود أبو عجميه/ بيت لحم المستأنف عليه: إبراهيم محمود جاد الله أبو سرور/ بيت لحم
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم لصادر بتاريخ 12/12/99 في القضية الإجرائية رقم 323/99 المتضمن حبس المستأنف 91 يوما.
يستند الاستئناف إلى القول بأن المستأنف لم يتبلغ ورقة أمر الحبس وأن الإجراءات التي تمت في القضية تغدو على ضوء ذلك باطله.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن ما أورده المستأنف من خلال لائحة استئنافه لا يجرح القرار المستأنف ما دام أنه تبلغ ابتداء وبالذات ورقة الإخطار الإجرائي، وما دام أن هناك تسوية تمت في القضية وافق عليها وصدقها رئيس الإجراء ملزمة بما جاء فيها وهو استحقاق المبلغ كاملا إذا ما استحق أحد الأقساط الواردة في تلك التسوية.
منطوق الحكم
وحيث أن القرار المستأنف القاضي بحبس المستأنف يكون والحالة هذه متفقا وأحكام القانون فإننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المذكور ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير فيها حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/2/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:21 مساء  الزوار: 652    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللّبيـبُ بِالإشـارِة يَفْهَـمُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved