||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642756
عدد الزيارات اليوم : 2003
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 47 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/2/12

استئناف حقوق
47/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
المستأنف: عمر اسحق عيسى حمود/ بيت لحم وكيله المحامي رائد زيدات/ بيت لحم المستأنف عليه: محمود جبر حسين ديريه/ بيت فجار
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قراري رئيس إجراء بيت لحم الصادرين في القضية الإجرائية رقم 48/98 الأول بتاريخ 28/4/98 وليس 29/4/98 كما ورد في لائحة الاستئناف والقاضي بحبس المستأنف مدة (91) يوما والثاني بتاريخ 11/6/99 وليس 8/12/99 القاضي أيضا بحبس المستأنف مدة (91) يوما.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وأن المستأنف لم يتبلغ حسب الأصول وأن التبليغات في القضية تمت بصورة باطلة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن مصالحة تمت بين الطرفين أمام رئيس الإجراء صادق عليها بتاريخ 4/4/98 تعهد بموجبها المستأنف بعد أن أقر بالدين المطلوب منه بأن يقوم بدفع هذا المبلغ للمستأنف عليه على أقساط اتفق عليها وألزم نفسه بأنه إذا استحق في ذمته قسطين يستحق المبلغ المطلوب دفعة واحدة.
وواضح أن المستأنف لم يقم بدفع الأقساط المتفق عليها وفق ما ألزم نفسه به وبذا فإن طلب حبسه وإصدار القرار بحبسه يكون متفقا وأحكام القانون.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/2/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:23 مساء  الزوار: 617    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved