||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642707
عدد الزيارات اليوم : 1954
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 4 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/3/27

استئناف حقوق
4/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنف: خالد خضر أبو السعود/ نابلس وكيله المحامي عامر مرمش/ نابلس المستأنف عليه: محمود طاهر برقاوي/ نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 9/11/99 في القضية الإجرائية رقم 639/98 القاضي بحبس المستأنف (91) يوما.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ووليد إجراءات باطلة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن اتفاقية على دفع المبلغ المطلوب من المستأنف قد تمت بينه وبين المستأنف عليه على تقسيط المبلغ بدفعات شهرية بواقع أربعماية دينار شهريا اعتبارا من 5/11/98، وأن هذه الاتفاقية صادق عليها رئيس الإجراء بتاريخ 3/10/98، حيث قام المستأنف بدفع بعض الأقساط إلى أن تخلف عن دفع الأقساط التي صدر القرار المستأنف بسبب عدم دفعها.
وحيث أن المستأنف يكون بعدم دفعه الأقساط المطلوبة في مواعيدها قد تنكب للاتفاقية المشار إليها المصادق عليها من قبل رئيس الإجراء فإن قرار حبسه لعدم دفع الأقساط المذكورة يكون واقعا في محله ومتفقا مع الأصول والقانون.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/3/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:26 مساء  الزوار: 649    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل شيء يختالُ فيه الرجال ***‏ غير أن ليس للمنايا احتيال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved