||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642520
عدد الزيارات اليوم : 1767
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 18 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/3/26

استئناف حقوق
18/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنف: عبد الله حسن سليمان مرداوي/ حبله وكيلاه المحاميان سهيل عوده وعبد الجواد مراعبه/ قلقيليه المستأنف عليهما: 1) يوسف حسين سليمان مرداوي/ حبله 2) عبد الرحيم خليل عبد الرحيم شهوان/ حبله
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء قلقيليه الصادر بتاريخ 21/11/99 في القضية الإجرائية رقم 115/97 القاضي بحبس المستأنف مدة (91) يوما.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف لم يلتزم ببنود المصالحة التي وقعها مع المستأنف عليهما بتاريخ 13/7/97 وصادق عليها رئيس الإجراء باعتبارها حكما قابلا للتنفيذ، وطالما أنه تخلف عن دفع قسطين متتاليين حسبما هو متفق عليه في تلك المصالحة فإن طلب حبسه وإصدار قرار بحبسه واقع في محله.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/3/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:25 مساء  الزوار: 612    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved