|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2006م بتعديل اللائحة التنفيذية رقم (141) لقانون التقاعد العام رقم (7)
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2006 م بتعديل اللائحة التنفيذية رقم (141) لسنة 2005م لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 12/3/2006 ميلادية الموفق: 12/ صفر/1427 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:23 مساء الزوار: 1131 التعليقات: 0
|