||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294444
عدد الزيارات اليوم : 4320
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2006م بتعديل اللائحة التنفيذية رقم (141) لقانون التقاعد العام رقم (7)

قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2006 م بتعديل اللائحة التنفيذية رقم (141) لسنة 2005م لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م


مجلس الوزراء، بعد الاطَّلاع على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، ولا سيما المادة (124) منه، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد العام رقم (141) لسنة 2005م، وعلى ما عرضه رئيس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/3/2006م، أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
تعدل الفقرة (2) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية رقم (141) لسنة 2005م لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 لتصبح كالآتي: "يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة التقاعد العام".

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة _ كلَّ فيما يخصّه_ تنفيذ هذه اللائحة، ويعمل به من تاريخ نشرها، في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 12/3/2006 ميلادية الموفق: 12/ صفر/1427 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:23 مساء  الزوار: 1131    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved