||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :130
من الضيوف : 130
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644990
عدد الزيارات اليوم : 4237
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 414 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/7/13


استئناف حقوق
414/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محمكة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : رياض عثمان عمر خروب /حبلة وكلاؤه المحامون محمد شديد وسهيل أبو صاع ومغير العبوشي /طولكرم المستأنف عليهما: 1) حافظ عقاب محمود بدير / كفر قاسم 2) عمر عثمان عمر خروب /حبلة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء قلقيلية الصادر بتاريخ 28/6/98 في القضية الإجرائية رقم 156/94 القاضي برفض طلب المستأنف الرجوع عن قرار حجز السيارة بداعي أنها له وتكليفه بمراجعة المحكمة المختصة ان كان لها حقوق فيها.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن رفض طلب المستأنف الوارد في استدعائه المقدم بتاريخ 22/6/98 هو بمثابة قرار بالمثابرة على التنفيذ وهو قرار غير قابل للاستئناف وفق أحكام المادة الخامسة من قانون الاجراء وذلك على ضوء الادعاءات والطلبات الواردة في الاستدعاء المذكور.

منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها للمثابرة على التنفيذ كما نقرر مصادرة الـتأمين

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وافهم في 13/7/1998


القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:35 مساء  الزوار: 735    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا باري القوس بريًا لست تحسنها ***‏ لا تفسدنها وأعط القوس باريها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved