||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645130
عدد الزيارات اليوم : 4377
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 303 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/24


استئناف حقوق
303/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة

المستانف: محمد عصام سعد حسن سقف الحيط/ نابلس وكيله المحامي بسام ابو صالحة/ نابلس المستأنف عليه: بشرى طارق فوزي سمار/ نابلس وكليها المحامي هشام شاهين/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 7/5/98 في القضية الاجرائية رقم 241/98 القاضي بالحجز على موجودات بيت المستأنف.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 24/9/98 وهو اليوم المعين للنظر في هذا الاستئناف لم يحضر وكيل المستأنف المتبلغ بالذات موعد الجلسة والساعة المحدده لها وهي التاسعة صباحا في حين حضر وكيل المستانف عليها وطلب اسقاط الاستناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

منطوق الحكم
وعليه فأننا بناء على طلب وكيل المستانف عليها ولعدم حضور وكيل المستانف المتبلغ بالذات نقرر اسقاط هذا الاستئناف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستانف عليها وغياب وكيل المستانف وافهم في 24/9/1998.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:36 مساء  الزوار: 720    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved