|| |
|
||||
حكم رقم 303 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/24
بسم الله الرحمن الرحيم المستانف: محمد عصام سعد حسن سقف الحيط/ نابلس وكيله المحامي بسام ابو صالحة/ نابلس المستأنف عليه: بشرى طارق فوزي سمار/ نابلس وكليها المحامي هشام شاهين/ نابلس الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد القرار الأسباب والوقائع بالمحاكمة الجارية بتاريخ 24/9/98 وهو اليوم المعين للنظر في هذا الاستئناف لم يحضر وكيل المستأنف المتبلغ بالذات موعد الجلسة والساعة المحدده لها وهي التاسعة صباحا في حين حضر وكيل المستانف عليها وطلب اسقاط الاستناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:36 مساء الزوار: 720 التعليقات: 0
|