|| |
|
||||
حكم رقم 256 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/4/21
الديباجة الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره. الأسباب والوقائع التسبيب بالتدقيق نجد أن وكيل المستأنف عليه وقبل أن تحال إلينا أوراق هذه القضية بما فيها لائحة الاستئناف حضر أمام دائرة الإجراء بتاريخ 10/4/99 وطلب رفع الحجز عن أموال المستأنف لدى صندوق البلدية ولدى كافة البنوك وقد أطلع رئيس الإجراء على هذا الطلب بذات التاريخ بعد أن قدم الاستئناف فعلا. منطوق الحكم جملة الصدور وتاريخ الفصل القضاة في الصدور الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:38 مساء الزوار: 648 التعليقات: 0
|