||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644754
عدد الزيارات اليوم : 4001
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 256 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/4/21


استئناف حقوق
256/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مجلس بلدية يعبد (لجنة بلدية يعبد) وكيلها المحامي سمير الشايب/جنين المستأنف عليه: عبد الرحيم مصطفى محمد بواقته/باقة الشرقية وكيله المحامي مازن الجيوسي/طولكرم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 31/10/98 في القضية الإجرائية رقم 492/96 القاضي بإجابة طلب وكيل المستأنف عليه إعادة الحجز كالسابق على أموال المستأنف.

التسبيب

بالتدقيق نجد أن وكيل المستأنف عليه وقبل أن تحال إلينا أوراق هذه القضية بما فيها لائحة الاستئناف حضر أمام دائرة الإجراء بتاريخ 10/4/99 وطلب رفع الحجز عن أموال المستأنف لدى صندوق البلدية ولدى كافة البنوك وقد أطلع رئيس الإجراء على هذا الطلب بذات التاريخ بعد أن قدم الاستئناف فعلا.

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه غير ذي موضوع ولا جدوى لبحثه فإننا نقرر رده وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإصدار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/4/1999.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:38 مساء  الزوار: 648    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved