||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645128
عدد الزيارات اليوم : 4375
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 30 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/2/8


استئناف حقوق
30-99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفة: شركة الكسارات العربية/ السموع– الخليل وكيلها المحامي هاشم القواسمه/ الخليل المستأنف عليهم: 1- مريم عطيه قنديل الخلايله بصفتها الشخصية وبصفتها وصيه ووليه عن بناتيها القاصرات إيمان ونعمه وفاطمة بنات محمد سليمان أبو عقيل 2- أمين محمد سليمان أبو عقيل 3- سليمان محمد سليمان أبو عقيل 4- أمين محمد سليمان أبو عقيل 5- أمنه محمد سليمان أبو عقيل 6- أمينة محمد سليمان أبو عقيل 7- طارق محمد سليمان أبو عقيل ورثه المرحوم محمد سليمان حسن أبو عقيل وكيلهم المحامي مازن عوض و/أو احمد شاهين/ الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قراري رئيس إجراء الخليل الصادرين في القضية الإجرائية رقم 569/98 الأول بتاريخ 11/11/98 القاضي برفض طلب المستأنفة تأجيل التنفيذ والثاني بتاريخ 26/11/98 القاضي بإجابة طلب المستأنف عليهم إلقاء الحجز على أموال المستأنف المنقول وغير أينما كانت وفي حدود المبلغ المحكوم به.
يتخلص الاستئناف في السببين التاليين:-
1 أخطأ رئيس الإجراء في رفض طلب تأجير التنفيذ طالما إن هناك سبب قانون يستوجب ذلك وهو إن الدعوى الحقوقية 199/94 بداية الخليل ما زالت قيد النظر وان الحكم ضد المدعى عليه الثاني فيها ما زال غير نهائي.
2 إن قرار الحجز التحفظي جاء سابقا لأوانه مخالف للأصول, كما إن هذا القرار لم يبين ماهية الأموال المطلوب حجزها ومقدارها بما يتناسب والمبلغ المطلوب تحصيله.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
إما من حيث الموضوع فإننا نجد إن وكيل المستانفه تقدم بتاريخ 9/11/98 باستدعاء إلى رئيس الإجراء تضمن إن مورث المستأنف عليهم كان قد قبض كامل حقوقه العمالية من المحكوم عليه (المستأنفة) وذلك بموجب الإيصال المؤرخ 4/1/94 والذي أرفق صورة عنه مع ذلك الاستدعاء وقد طلب بناءا على ذلك إغلاق ملف القضية الإجرائية و/أو منح المستأنفة الفرصة لمراجعة المحكمة المختصة لإثبات براءة ذمتها و/أو تأجيل التنفيذ لحين البت في الدعوة الحقوقية رقم 199/94, غير إن رئيس الإجراء قرر بتاريخ 11/11/98 رفض الطلب واصدر بعد ذلك قراره الثاني المؤرخ 26/11/98 المتضمن إجابة طلب الحجز على أموال المستأنفة المنقولة وغير المنقولة.

التسبيب
إننا لا نقر رئيس الإجراء على رفضه غير المعلل لمل ورد في الاستدعاء المقدم من وكيل المستانفه ومتضمن ادعائه بموجب السند المرفق قبض مورث المستأنف عليهم لكافة حقوقه من الشركة المستأنفة, وقد كان عليه وفق أحكام المادة 32 من قانون الإجراء إن يتثبت من انكار المستأنف عليهم للادعاء المشار اليه وان يطلب من المستانفه إذا ما وقع ذلك الانكاراقامة الدليل على ما تدعيه فان رأى إن الدفع مرجح الثبوت أمهل المدين (المستأنفة) مدى مناسبة لتراجع خلالها المحكمة المختصة, الأمر الذي نجد معه إن رئيس الإجراء قد أخطاء في تطبيق القانون وان قراريه بموضوع الاستئناف يتوجب فسخهما.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرارين المستأنفين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير فيها حسب الأصول وعلى ضوء ما بيناه, كما نقرر إعادة التامين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 8/2/1999

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:38 مساء  الزوار: 648    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved