||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35512497
عدد الزيارات اليوم : 14531
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 44 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/1/24


استئناف حقوق
44/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو
المستأنف: عبد الرحمن محمد فايز جرادات/ السيلة الحارثية وكيله المحامي أحمد سميح ياسين/ جنين المستأنف عليه: شاهر إبراهيم مصطفى بركات/ عنبتا وكيله المحامي خلود الأحمد/ جنين

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء جنين الصادر بتاريخ 7/11/2000 في القضية الإجرائية رقم 435/2000 القاضي بإجابة طلب المستأنف عليه إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المستأنف المنقولة وغير المنقولة لدى شركة الاتصالات الفلسطينية.
تتخلص أسباب الاستئناف بما يلي:-
1) أخطأ رئيس الإجراء في عدم الأخذ بالاعتبار المصالحة التي تمت بين الطرفين في هذه القضية بما اشتملته من تقسيط المبلغ المطالب به على دفعات كما لم يأخذ بالاعتبار أن المستأنف دفع مبلغ (12000) شاقلا للمستأنف عليه عن طريق شخص ثالث هذا فضلا عن أن المبلغ مقسط أصلا.
2) لقد سبق أن صدر قرار حبس بحق المستأنف ولم يتم المثابرة على تنفيذ ذلك القرار من قبل المستأنف عليه.
3) أن الأموال المحجوزة هي أجرة عمال يعملون لدى المستأنف وهم بحاجة لها.
4) ان وكالة وكيل المستأنف السابق لم تخوله الحق بإجراء المصالحة في هذه القضية.
5) القرار المستأنف مخالف للإجراءات القانونية.
تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية رد فيها على أسباب الاستئناف وطلب رده.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن مصالحة بين الطرفين تمت في هذه القضية صادق عليها رئيس الإجراء بتاريخ 27/7/2000 أقر بموجبها وكيل المستأنف بانشغال ذمة موكله بالمبلغ موضوع التنفيذ، وتضمنت أيضا كيفية تقسيط المبلغ وتاريخ كل قسط كما تضمن البند الرابع من تلك المصالحة أنه في حالة تخلف المحكوم عليه (المستأنف) عن دفع قسطين متتاليين يستحق المبلغ دفعة واحدة، ولا نجد من خلال محضر القضية ما يشير إلى أن المستأنف تقيد بما جاء في بنود المصالحة المشار إليها الأمر الذي حدا بالمستأنف عليه طلب حبسه واتبع ذلك الطلب بإلقاء الحجز على أمواله حيث صدر القرار المستأنف.
وعوده إلى أسباب الاستئناف نجدها غير وارده بأكملها حيث أن وكالة المحامي الأستاذ غسان مساد الذي مثل المستأنف في المصالحة التي تمت في هذه القضية تخوله حسبما هو واضح من نصها بالمصالحة والإبراء والصلح والإقرار، وأن عدم المثابرة على تنفيذ قرار الحبس الصادر بحق المستأنف قبل صدور القرار المستأنف ليس من شأنه منع إصدار هذا القرار حيث يجوز طلب الحبس والحجز في آن واحد كما أن الإدعاء بأن الأموال المحجوزة هي أجرة عمال يعملون لدى المستأنف وكذلك الإدعاء بأنه قام بتسديد جزء من المبلغ المطلوب ليس له ما يسنده قانونا ولا واقعا الأمر الذي يغدو معه الاستئناف غير وارد برمته.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/1/2001.


القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:52 مساء  الزوار: 1015    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved