||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35508018
عدد الزيارات اليوم : 10052
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 147 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/4/21


استئناف حقوق
147/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل ومصطفى القاق.

المستأنفون (حسب لائحة الاستئناف): ورثة طالب ياسين محمد مكي كل من: بدر طالب ياسين مكي هاني طالب ياسين مكي هناء طالب ياسين مكي محمد ياسين طالب ياسين مكي عبد الناصر طالب مكي محمد طالب ياسين مكي بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عاماً عن شقيقه غالب ياسين مكي بموجب الوكالة العامة 2114/200/55-عدل أريحا وكيلها المحامي بسام عوض الله/أريحا المستأنف عليه: صبري ياسين محمد مكي/أريحا وكيله المحامي يوسف مرار/أريحا المستأنف عليه: صبري ياسين محمد مكي/أريحا وكيله المحامي يوسف مرار/أريحا


القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء أريحا الصادر بتاريخ 10/2/2001 في الملف الإجرائي رقم 705/2000 القاضي بفك الحجز الموقع على أموال المستأنف عليه لدى جمعية رعاية الأيتام والمحتاجين في أريحا ولدى وزارة الصناعة بموجب قرار الحجزالصادر بتاريخ 7/12/2000 وصرف المبلغ المحجوز.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وقد أخطأ رئيس الإجراء في إلغاء الحجز بناء على تقديم كفالة.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن رئيس الإجراء قرر بتاريخ 27/12/2000 وبناء على طلب وكيل المستأنفين إلقاء الحجز الإجرائي على أموال المستأنف عليه وفق ما هو مبين في ذلك القرار، ونجد أن وكيل المستأنف عليه حضر بتاريخ 10/2/2001 أمام دائرة الإجراء وطلب الرجوع عن قرار الحجز مبدياً استعداده لتقديم كفالة بدفع المبلغ المحكوم به مشيراً أيضاً إلى أن هناك قضية تحمل الرقم 10/2001 وطلب مقدم فيها برقم 1/2001 لمنع المطالبة بذلك المبلغ، كما نجد أن رئيس الإجراء قرر الاستجابة لهذا الطلب وإصدار قراره المستأنف.
ونحن بالرجوع إلى المادة (43) من قانون الإجراء نجدها تنص على أنه (يحق للمحكوم له أن يضع أعلام الحكم في التنفيذ ويطلب حجز نقود المحكوم عليه الموجودة في يده أو في يد شخص ثالث وأمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها وفق الأصول وضمن الشروط المبينة في هذا الباب (الباب الثالث من قانون الإجراء). كما نجد أن المادة (22) من ذات القانون تنص على أنه (عندما يبرز المحكوم عليه أوراقاً تستلزم تأخير التنفيذ وفاقاً للمواد السابقة يجب وقف معاملات التنفيذ عند الحد الذي وصلت إليه ولا يجوز العودة إلى التنفيذ إلا عندما يقدم إلى دائرة الإجراء الاعلام الصادر بنتيجة المحاكمة).
والذي نراه على ضوء ذلك وعلى ضوء ما هو ثابت في هذا الملف أن رئيس الإجراء أخطأ في إصدار قراره المستأنف مخالفاً بذلك أحكام القانون حيث لم يرد أمامه ما يشير من قريب أو بعيد إلى تقديم دعوى أو طلب كما يدعي المستأنف عليه حتى يصار إلى الإطلاع عليها والاستناد إليها في قرار توقيف التنفيذ. هذا فضلاً عن أن الكفالة المقدمة لأغراض الحصول على القرار المستأنف جاءت خالية من ذكر رقم أي دعوى أو طلب قدم لتوقيف التنفيذ في هذا الملف الأمر الذي نرى معه أن القرار المستأنف لا يستند إلى أساس قانوني يبرر إصداره.


منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد فإننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإلغاء كافة آثاره بما في ذلك كافة الكتب الصادرة بالاستناد إليه والابقاء على قرار الحجز الصادر بتاريخ 7/12/2000 بما رتب من آثار قانونية وإشعار ذلك للجهات المعنية كما تقرر مصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بالإجراءات حسب الاصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 21/4/2001.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:52 مساء  الزوار: 968    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved