||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35508635
عدد الزيارات اليوم : 10669
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 894 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/1/14


استئناف حقوق
894/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفه: شركة دواجن فلسطين م.ع.م/ نابلس وكيلها المحامي هيثم الزعبي/ نابلس المستأنف عليه: غازي سليم الكعكاني/ نابلس وكيله المحامي احمد سليمان/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره وهشام الحتو

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 2/12/2000 في القضية الاجرائية رقم 889/2000 القاضي بالمثابرة على التنفيذ وإلقاء الحجز على أموال المستأنفة لدى بنك القاهرة عمان فرع نابلس
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
أخطأ رئيس الإجراء في عدم تبليغ ورقة الإخبار للمستأنفه بالذات وان تبلغ وكيلها لهذه الورقة مخالف للقانون لأنه غير مخول بذلك.
ان التنفيذ في هذه القضية هو تنفيذ كيدي حيث ان مبلغ المصالحة المطروحة للتنفيذ تم عرضه بموجب شيك وعدة مرات ايضا الا ان وكيل المستانف عليه كان يرفض ذلك.
أخطا رئيس الإجراء في إغفال ما نصت عليه المصالحه بأن يتم دفع المبلغ للمستأنف عليه وليس لوكيله مباشرة.
لقد اغفل رئيس الإجراء حقيقة ان المدعى عليها (المستأنفه) قامت بواسطة البريد المسجل بإشعار المدعي (المستأنف عليه) للتعاون في تنفيذ الحكم واستعدادها لذلك.
أخطأ رئيس الإجراء في عدم السماح للمستانفه إبداع شيك بكامل المبلغ المحكوم به لدى دائرة اجراء نابلس.
أخطأ رئيس الإجراء في عدم افتتاح جلسه اجرائية لاثبات ما إثارته المستانفه من دفوع وسماع مرافعة وكيلها.
أخطأ رئيس الإجراء في إلزام المستانفه بدفع رسوم التنفيذ ونفقاته كون هذا التنفيذ كيديا ومخالفا للقانون
تقدم وكيل المستانف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف شكلا وبالتناوب موضوعا لموافقة القرار المستانف للاصول والقانون.

التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد ان لائحة الاستئناف لم تتعرض في أي سبب من أسبابها للطعن في قرار الحجز على أموال المستانفه وبالتالي فان معالجة هذا القرار من خلال هذا الاستئناف تغدو غير وارده.
أما فيما يتعلق بقرار رئيس الإجراء بالمثابرة على التنفيذ فاننا على ضوء ما جاء في لائحة الاعتراض التي صدر القرار المشار اليه ردا عليها نجد ان القرار القاضي بالمثارة على التنفيذ لا يكون في هذه الحالة قابلا للاستئناف لانه ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الإجراء.

منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا واعادة الأوراق الى مرجعها للمثابرة على التنفيذ حسب الأصول كما نقرر مصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 14/1/2001.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:54 مساء  الزوار: 992    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved