||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35509118
عدد الزيارات اليوم : 11152
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 772 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/12


استئناف حقوق
772/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره وهشام الحتو
المستأنف: تيسير شفيق بالي/ أريحا وكيله المحامي خلود الدجاني/ أريحا المستأنف عليه: صالح احمد عطاري سالم/ أريحا وكيلاه المحاميان بسام واحمد عوض الله/ أريحا

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء أريحا الصادر بتاريخ 31/8/2000 في القضيه الاجرائيه رقم 366/2000 القاضي بإجابة طلب وكيل المستأنف عليه إلقاء الحجز على أموال المستانف المودعة في البنك العربي بما يساوي المبلغ المحكوم به.
يسند الاستئناف الى القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون لأن المستانف لم يتبلغ ورقة الإخبار حسب الأصول.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان ادعاء المستانف بعدم تبلغه ورقة الإخبار ليس من شأنه التأثير على قرار الحجز المستأنف الذي يجوز إصدار بناء على طلب المحكوم له بمجرد طرح إعلام الحكم للتنفيذ و لا مجال هنا للتشبيث بالمادة 16 من قانون الإجراء لعدم تعلقها بهذه المسألة وبذا فان سبب الاستئناف يغدو غير محله وواجب الرد.

منطوق الحكم
لذا فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف و مصادرة التأمين و إعادة الأوراق الى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 12/11/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:54 مساء  الزوار: 819    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved