||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35510878
عدد الزيارات اليوم : 12912
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 69 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/4/3


بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا

نقض مدني (اجراء) رقم 69/2005
قرار رقم: 279

المبادئ القانونية
لا يجوز حبس المدين إذا تقدم بتسوية لسداد الدين. ولا حاجة لإثبات اقتدار المدين على الدفع إذا لم يتحقق هلاك المبيع الجاري بحوزته عملا بنص المادة 128 من قانون الإجراء لسنة 1952.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والماذونه بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد ابو غوش

الطاعنون: 1) وسيم بسكال الشوملي / بيت ساحور 2) الياس بسكال الشوملي / بيت ساحور وكيلهما المحامي الاستاذ انطون سلمان / بيت لحم المطعون ضده: اسامة مصطفى العدوي / بيت لحم وكيله المحامي الاستاذ محمد شاهين / بيت لحم

الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة الاستئناف في رام الله الصادر بتاريخ 6/2/2000 في الاستئناف الاجرائي رقم 58/2005 والمنبثق عن الدعوى الإجرائية رقم 340/2004 اجراء بيت لحم والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرارات محل الطعن وإعادة القضية إلى مرجعها للسير في الإجراءات حسب الاصول.

وقد تبلغ الطاعنين القرار المطعون فيه بتاريخ 5/3/2005.

تتلخص اسباب الطعن في ما يلي:-
أولاً: أخطأت محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف رقم 58/2005 قبل أن تبلغ الطاعنين كمستأنف عليهم لائحة الاستئناف ومنحهم المهلة القانونية للرد عليه.
ثانياً: أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق وتأويل نص المادة 128 من قانون الاجراء .
ثالثاً: أخطأت محكمة الاستئناف بقولها أن العرض الذي قام به المستأنف (بعرضها تقسيط المبلغ لا يشكل تسوية حقوق وان المستأنف رفض ذلك).
رابعاً: أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق أحكام الماده 119 من قانون الاجراء
خامساً: أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بقرار سعادة رئيس الاجراء الصادر بتاريخ 10/8/2004 القاضي ببقاء عرض التقسيط بتاريخ 26/6/2004.

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه والغاءه بجميع اثاره وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ورد فيها:-
أولاً: الطعن غير مقبول لمخالفته لنص المادة 229 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 حيث لم يرفق الطاعنين صورة لتوكيل المحامي أنطون سلمان.
ثانياً: القرار المطعون فيه صحيح وموافق للاصول والقانون وفهم وتطبيق المادة 128 من قانون الاجراء .
ثالثاً: يلتمس المطعون ضده اعتبار جميع الوقائع والاسباب الوارده في لائحة الاستنئاف رقم 58 لسنة 2005 وقائع وأسباب في لائحته الجوابية.

وطلب وكيل المطعون ضده عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق إلى الجهة المختصة للسير بها حسب الاصول وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.


التسبيب
بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن وكيل الطاعنين قد ارفق بلائحة الطعن وكالة تتضمن تخويله صلاحيات المرافعة أمام محكمة النقض وبالتالي فإن الدفع المستند لمخالفة نص المادة 229 من قانون الاصول
غير وارد.

وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن المطعون ضده قد تقدم بطلب لدى دائرة اجراء بيت لحم لتحصيل دين عملاً بقانون ذيل الاجراء رقم 25 لسنة 1965
بقيمة 75 ألف دولار بموجب (17) كمبيالة مستحقه قيمة كل واحده منها (4500) دولار ما عدا الكمبياله الاخيرة بقيمة (3000) دولار وذلك بتاريخ 13/6/2004.

وبتاريخ 23/6/2004 تبلغ الطاعن الاول الاخطار الاجرائي بدفع المبلغ بالكامل.

وبتاريخ 26/6/2004 أقر الطاعنان بمبلغ (38500) دولار من اصل المبلغ وعرضا تسوية لتقسيطه على أساس ثلاثماية دولار شهرياً اعتباراً من 10/7/2004.
وانكرا انشغال قيمتها بباقي المبلغ وادعيا أن الجهاز تعطل من شهر تشرين الثاني لسنة 2000 في مستشفى اليمامة بسبب اصابته بعيار ناري اطلقه الجيش الاسرائيلي على المستشفى وأصيب الجهاز وتعطل.
بتاريخ 29/6/2004 تقدم المطعون ضده بطلب لرئيس اجراء بيت لحم برفض التسوية المقدمة من الطاعنين وطلب تطبيق أحكام
المادة 128 من قانون الاجراء
والزامهما بدفع المبلغ بكامله الذي اقر به دفعة واحدة وطلب اصدار قرار بحجز ثلث اجرة المستدعى ضده الاول في مكان عمله في مستشفى اليمامه والجمعية العربية للتأهيل.

بتاريخ 5/7/2004 اصدر رئيس الاجراء قراراً بالتنفيذ على المبلغ المقر به وتكليف المستدعى ضدهما بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات سداد مبلغ 11.500 دولار وترك الامر للمستددعي لمراجعة المحكمة المختصة.

بتاريخ 9/8/2000 تم اشعار المستدعى ضدهما بقرار رئيس الاجراء المشار إليه اعلاه.
وبتاريخ 10/8/2004 اصدر رئيس الاجراء قراراً بإبقاء عرض التقسيط مرعياً.
وبتاريخ 11/8/2003 سدد المحكوم عليه الاول مبلغ أربعماية وثلاث وعشرون ديناراً.
وبتاريخ 2/11/2000 سدد المحكوم عليه مبلغ 212 دينار وسدد بتاريخ 8/12/2004 مبلغ 212,240 دينار.
وبتاريخ 14/12/2004 رفض رئيس الاجراء طلب حبس المستدعى ضده الثاني لسبق عرض التسوية.
وبتاريخ 16/12/2004 قرر رئيس الاجراء إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المحكوم عليهما ورفض طلب الحبس لسبق عرض التسوية.

وبتاريخ 6/2/2005 أصدرت محكمة الاستئناف قراراً في الاستئناف رقم 58 لسنة 2005 قررت بموجبه إلغاء القرارين محل الطعن وإعادة الدعوى لمرجعها للسير في الإجراءات حسب الاصول.

وبتاريخ 12/3/2005 وبعد ورود قرار محكمة الاستئناف اصدر رئيس الاجراء قراراً بحبس المحكوم عليهما واحد وتسعين يوماً عملاً بقرار محكمة الاستئناف في تطبيق أحكام المادة 128 من قانون الاجراء.

مما تقدم وحيث أن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه قد تضمن (وحيث لم يدع أي من المستأنف عليهما (الطاعنان) هلاك ذلك المبيع فإن القرارين محل الطعن يكونان والحاله هذه مخالفين للقانون). وذلك في الوقت نجد من تدقيقه الدعوى الإجرائية أن الطاعنين قد ادعيا بتاريخ 26/2/2004 أمام رئيس الاجراء أن الجهاز المبيع
قد تضرر من عيار ناري أطلق على المستشفى من الجيش الاسرائيلي وأصيب الجهاز وتعطل من تاريخ شهر تشرين الثاني لسنة 2000 حتى تاريخ الادعاء. كما نجد أن الطاعنين قد تقدما بتسويه خلال المدة القانونية لتسديد المبلغ الذي أقر بانشغال ذمتهما به وأبقى رئيس الاجراء التسوية مرعيه بموجب قراره بتاريخ 10/8/2004.

وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في أسباب الحكم الواقعية خصوصاً وأن رفض التسوية لا يبرر اصدار قرار بالحبس اذ كان من المتوجب وقبل اعمال نص المادة 128 من قانون الإجراء التحقق من واقعة هلاك الجهاز واتاحة الفرصه للطاعنين لاثبات هذه المدعيات الامر الذي لم يحصل.

وحيث أننا نجد أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بالقصور في التسبيب والتعليل ويتعارض مع الوقائع الثابتة في ملف الدعوى الإجرائية.

منطوق الحكم
فإننا نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير فيها على ضوء ما بيناه وحسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/4/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:58 مساء  الزوار: 1102    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved