||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35507952
عدد الزيارات اليوم : 9986
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 88 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/8/7


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الاعلى
نقض مدني رقم: 88/2004
قرار رقم: 105

الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد امين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة محمد شحادة سدر، اسامة الطاهر، فريد مصلح، فتحي ابو سرور

الطاعن: علي عمر قشير /نابلس وكيله المحامي الاستاذ محمد عمر قشير المضعون ضدها: عالية محمود حبيشة/نابلس وكيلها المحامي الاستاذ صادق يعيش


الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة الاستئناف برام الله الصادر بتاريخ 4/4/2004 والقاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها حسب الاصول.

يستند الطعن لما يلي:-
القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون، اذ ان الاستئناف قدم ضمن المدة القانونية، وقد كان على محكمة الاستئناف بحث الاستئناف موضوعاً من حيث مخالفة رئيس الاجراء بالقاء الحجز قبل دعوة المحكوم عليه واثبات عدم مقدرته على الدفع في ظل الظروف القاهرة التي تمر بها المنطقة ،وطلب بالتالي تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في هذا الطعن
لم تقدم المطعون ضدها لائحة جوابية مع انها تبلغت لائحة الطعن.

التسبيب
الحكم
بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فاننا نقررقبوله شكلاً.
اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان القرار المطعون فيه قضى برد الاستئناف شكلاً كونه مقدماً بعد مضى المدة القانونية مستنداً الى ان القرار المطعون فيه بالاستئناف صدر بتاريخ 28/2/2004 وان الاستئناف وقع بتاريخ 3/4/2001 في حين ان تاريخ 3/4/2004 هو تاريخ ورود الاستئناف واللائحة الجوابية لمحكمة الاستئناف وليس تاريخ تقديم الاستئناف الذي هو 3/3/2004 مع الاشارة الى الخطأ الكتابي في القرار المطعون فيه حيث ورد فيه ان الاستئناف قدم بتاريخ 3/4/2001 والصحيح 3/3/2004.

وعليه وحيث ان مدة الاستئناف في المادة (5) من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 هي أسبوع واحد فاننا نجد ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية وان قرار محكمة الاستئناف مخالف للقانون ومشوب بعيب القصور في التسبيب.

منطوق الحكم
لذلك نقرر قبول الطعن ونقص الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للسير فيها حسب الاصول

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 8/7/2004

القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:57 مساء  الزوار: 1105    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العقـلُ صدقُ الحكمِ على الأمـورِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved