||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642490
عدد الزيارات اليوم : 1737
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 543 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/27

استئناف حقوق
543/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ابراهيم محمود يوسف شاهين/بيت لحم المستأنف عليه: احمد حسين ابو عجميه/الدهيشه وكيله المحامي خالد زواهره/بيت لحم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 24/5/2000 في القضية الاجرائيه رقم 41/2000 القاضي بحبس المستأنف مدة (91) يوما.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وقد أخطأت رئيس الإجراء في المثابرة على تنفيذ قرار الحبس لعدم تبلغ المستأنف ذلك القرار.
لــورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان المستأنف وبموجب التسوية التي تم الاتفاق عليها مع المستأنف عليه وصادق عليها رئيس الإجراء, قد تعهد بدفع المطلوب منه دفعه واحده بتاريخ 21/2/2000

منطوق الحكم
وحيث انه لم يفي بهذا التعهد وفق بنود تلك التسويه فان قرار حبسه يكون واقعا في محله.
لـذا وحيث ان الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التامين واعادة الأوراق الى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب العربي الفلسطيني في 27/6/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 03:19 صباحا  الزوار: 664    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البَعِيدُ عن العَيْنِ بَعيدٌ عن القَلبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved