||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642517
عدد الزيارات اليوم : 1764
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 461 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/7

استئناف حقوق
461/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمه: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره وهشام الحتو
المستأنف: كمال محمد مصطفى نعيرات /ميثلون وكيله المحامي رائد عساف/جنين المستأنف عليه: رائد فريد حسن مناصره/قباطيه
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء جنين الصادر بتاريخ 27/4/2000 في القضيه الاجرائيه رقم 178/2000 القاضي برفض طلب المستأنف تقسيد المبلغ المطلوب منه وحبسه مدة (90) يوماً.
يستند الاستئناف في مجمله الى القول بخطأ رئيس الإجراء في حبس المستأنف رغم أن هناك تسويه تم عرضها خلال المده القانونيه.
لـورود الاستئناف ضمن المده القانونيه نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان المستأنف قام خلال المدة القانونية بعرض تسويه لدفع المطلوب منه للمستأنف عليه الا ان هذا الأخير رفضها وطلب حبسه بداعي تخلف المستأنف عن دفع قسطين متتاليين وان رئيس الإجراء قرر إجابة طلب المستأنف عليه برفض التسويه وأصدر القرار المستأنف.
إننا لا نقر رئيس الإجراء على ذلك إذ كان عليه وقد تم عرض تسويه من قبل المستأنف ان يعقد جلسه إجرائيه للتثبت من اقتداره على دفع المبلغ دفعه واحده سيما ان الاتفاقية المطروحة للتنفيذ بما ورد فيها من اتفاق على التقسيط لا تحرم المستأنف من ان يعرض التسويه التي يراها مناسبه لحاله وليبت فيها رئيس الإجراء سلبا أو ايجابا من خلال المحاكمه الاجرائيه المتعلقة بهذه المسأله.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان القرار المستانف في غير محله وسابق لأوانه فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المذكور واعادة الأوراق الى مرجعها لعقد جلسة إجرائيه وسماع البينه حول مسألة اقتدار المستأنف من عدمه ومن ثم إصدار القرار المقتضى كما نقرر إعادة التأمين المدفوع.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأم الشعب الفلسطيني في 7/11/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 03:26 صباحا  الزوار: 743    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وللسيوف كما للناس آجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved