||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35512700
عدد الزيارات اليوم : 14734
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 213 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/4/21

استئناف حقوق
213/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: عمر اسحق عبد النبي/ بيت لحم وكيله المحامي ميشيل إبراهيم/ بيت لحم المستأنف عليه: خليل علي راشد/ بيت لحم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم في القضية الإجرائية رقم 283/2000 الصادر بتاريخ 13/2/2001 المتضمن حبس المستأنف مدة (91) يوماً.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وإن المستأنف لم يبلغ أي إخطار إجرائي حسب الأصول.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن المستأنف تبلغ بالذات بتاريخ 19/9/2000 ورقة الإخطار الإجرائي المرسلة إليه بموجب ذيل قانون الاجراء، وأنه أثر ذلك عقد تسوية بينه وبين المستأنف عليه صادق عليها رئيس الإجراء بذات التاريخ حيث تضمنت تقسيط المبلغ المطلوب بواقع ثلاثة آلاف شاقلاً كل خمسة عشر يوماً اعتباراً من 20/9/2000 وحتى السداد التام، وقد ورد في البند الخامس من تلك التسوية أنه (إذا تخلف المستدعى ضده (المستأنف) عن قسط واحد يستحق المبلغ كاملاً).
وحيث من الثابت أن المستأنف لم يقم قبل طلب حبسه بتاريخ 12/2/2001 بدفع ما استحق عليه من أقساط فإن قرار حبسه يغدو واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 21/4/2001
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 03:55 صباحا  الزوار: 847    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved