||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35512782
عدد الزيارات اليوم : 14816
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 226 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/4/21

استئناف حقوق
226/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: عماد عمر راغب عودة/ نابلس وكيله المحامي وليد دويكات/ نابلس المستأنف عليه: البنك التجاري الفلسطيني/ نابلس وكيله المحامي فطين سيف/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 19/9/2000 في الملف الإجرائي رقم 535/2000 المتضمن حبس المستأنف مدة (91) يوماً.
يستند الاستئناف إلى القول بأن المستأنف لم يبلغ القرارالمستأنف وأنه يعاني من ظروف اقتصادية صعبة ولا يستطيع دفع المبلغ المطلوب منه دفعة واحدة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبول شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف تعهد بموجب الاتفاقية المنظمة بينه وبين المستأنف عليه بتاريخ 2/7/2000 المصادق عليها من قبل رئيس الإجراء على أن يقوم بدفع المبلغ على أقساط شهرية بواقع (130) ديناراً اعتباراً من تاريخ 15/8/2000 وهكذا حتى السداد التام، وقد تضمنت تلك المصالحة شرطاً يشير إلى أنه إذا تخلف عن دفع قسطين متتاليين استحق كامل المبلغ في ذمته.
وحيث من الثابت أن المستأنف قد تخلف بالفعل عن دفع قسطين متتاليين وحيث أن إدعاءه في لائحة الاستئناف بظروف صعبة يمر بها جاء مجرد إدعاء ليس إلا فإن قرار حبسه يغدو في محله.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيق باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 21/4/2001.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 03:53 صباحا  الزوار: 838    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved