||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35504499
عدد الزيارات اليوم : 6533
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 431 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/8/26

استئناف حقوق
رقم 431/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفة:- شركة الحاج اسعد حسونة لمواد البناء/البيرة بواسطة المفوض بالتوقيع عنها يعقوب حسونة وكيلها المحامي احمد قنديل بموجب وكالة عامة رقم 857/96 عدل رام الله . المستأنف عليها:- شركة المدينة المنورة لمواد البناء / الخليل بواسطة المفوض بالتوقيع عنها خليل اسحق عبد الموجود النتشة. وكيلها المحامي فوزي مسودى .
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء الخليل الصادر بتاريخ 11/8/96 في الدعوى الإجرائية رقم 129/96 المتضمن تكليف المستأنفة (المحكوم لها) بمراجعة المحكمة المختصة.
يستند الاستئناف للسببسن التاليين:
1-القرار المستأنف مخالف للقانون لأن موضوع الدين ثابت بشيكات صادرة عن الجهة المدينة وأن الشيكات أداة وفاء وليست سند دين قابل للطعن.
2- القرار المستأنف في غير محله مادام أن المستأنف عليها لم تطعن بصحة التوقيع ولذلك يجب الإبقاء على الدعوى قيد التنفيذ.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المادة السادسة من قانون ذيل الإجراء تنص على أنه إذا أنكر المدين الدين كلا او بعضا، كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه، وحيث أنكرت المستأنف عليها الدين المطلوب فإن القرار المستأنف يكون متفقا وأحكام القانون .
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر ردّ الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدرا تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وافهم في 26/8/96
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:24 مساء  الزوار: 999    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved