استئناف حقوق
663/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفتان: 1) لوريس حبيب سليم ناصر /بيت لحم 2) روز ماري حبيب سليم ناصر/بيت لحم وكيلهما المحامي ماجد عوده/بيت لحم المستأنف عليهم: 1) يوسف حبيب سليم ناصر/بيت لحم 2) ميشيل حبيب سليم ناصر/بيت لحم 3) ادوارد حبيب سليم ناصر/بيت لحم بصفتهم الشخصية و بالإضافة لتركة مورثتهم المرحومة عفيفة حنا سعيد الأعمى زوجة حبيب سليم ناصر/بيت لحم وكيلهم المحامي جميل العزه/بيت لحم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين.
القرار:
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 31/8/97 في القضية الإجرائية رقم 114/97 القاضي برفض التنفيذ لعدم انطباق أحكام قانون ذيل الإجراء.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا بتدقيق ملف القضية وعلى ضوء ما أثاره وكيل المستأنفة عليهم من إنكار للدين المدعي به في ذمة مورثه المستأنف عليهم المذكورين فأن ما توصل إليه رئيس الإجراء بخصوص رفض التنفيذ واقع في محله.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 23/12/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس