||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35508473
عدد الزيارات اليوم : 10507
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 36 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/1/18

استئناف حقوق
36/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: محمد عبد الحافظ سالم اسماعيل/بيت اولا المعروف (محمد عبد الحافظ سالم مرشد) وكيله المحامي سعد السويطي/الخليل المستأنف: كمال عبد العزيز احمد الشروف/نوبا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء الخليل الصادر بتاريخ 28/10/97 في القضيه الاجرائيه رقم 424/97 القاضي بحبس المستانف مدة (91) يوما.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستانف مخالف مخالف للاصول والقانون بما في ذلك التبليغات الصادره في هذه القضيه.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المستانف لم يتبلغ حسب الاصول ورقة الاخطار الاجرائي المرسلة اليه وبالتالي فأن تقديمه الاعتراض حول الكمبياله المطروحه للتنفيذ وانكاره للدين موضوعها يكون قد وقع خلال المدة القانونيه.
التسبيب
وحيث ان الامر كذلك فقد كان من المتوجب على رئيس الاجراء وفق احكام قانون ذيل الاجراء تكليف المستانف عليه بمراجعة المحكمة المختصة على ضوء ذلك الانكار وليس حبس المستانف.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف والغائه كما نقرر اعادة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 18/1/1998
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:28 مساء  الزوار: 1117    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved