||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35513056
عدد الزيارات اليوم : 15090
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 279 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/31

استئناف حقوق
279/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطرة
المستأنف : مجدي محمود عبد القادر حامد/طولكرم المستأنف عليه: المحامي زياد سليمان الصباح/طولكرم
القرار
الأسباب والوقائع
بتاريخ 7/4/99 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن رئيس إجراء طولكرم بتاريخ 10/3/99 في الدعوى الإجرائية رقم 50/99 المتضمن حبس المستأنف 91 يوما لعدم تأديته الدين.
تتلخص أسباب الاستئناف بالقول إن رئيس الإجراء اخطأ بإصدار قرار حبس بحق المستأنف بعد إن أنكر الدين و كان عليه تكليف المستأنف عليه مراجعة المحكمة المختصة.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع نجد إن المستأنف وخلال المدة القانونية بعد تبلغه الإخطار الإجرائي وبموجب استدعاء تقدم به لدائرة الإجراء يستفاد منه أنه ينكر إن ذمته مشغولة بمبلغ الشيكين موضوعها حيث ورد فيه و بالحرف الواحد (بأن المذكور الدائن المحامي زياد الصباح لا يوجد له بذمتي مبلغ الشكين المشار إليهما في القضية الإجرائية رقم 50/99) فبعد هذا الإنكار الصريح يبقى مجالا للقول بأن المدين لم ينكر الدين صراحة كما ارتأى ذلك رئيس الإجراء.
إننا لا نقر رئيس الإجراء على ما توصل إليه وبالتالي فانه يكون قد اخطأ بحبس المستأنف استنادا إلى ذلك وكان عليه والحالة هذه إعمال نص المادة السادسة من قانون ذيل الإجراء وتكليف المحكوم له(المستأنف عليه) مراجعة المحكمة المختصة لما وقع الإنكار عليه.
منطوق الحكم
لكل ما تقدم وحيث إن الاستئناف وارد نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها وفق ما بيناه وإعادة مبلغ التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 31/5/1999.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:30 مساء  الزوار: 988    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved