||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642522
عدد الزيارات اليوم : 1769
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 172 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/10/18


استئناف حقوق
172/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: فرنسيس مبارك خميس بركات/ القدس وكيله المحامي فيصل جاسر/ رام الله المستأنف عليها: هيام عيد بشارة بركات (حمامة)/ الطيبة/ رام الله وكيلها المحامي بسام ساحلية/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام وسامي صرصور.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء رام الله الصادر بتاريخ 19/9/1994 في الدعوى الاجرائية رقم 58/93 القاضي باحالة حصص المستأنف في قطع الاراضي المحجوزة الموصوفة في اعلان المزاودة للمستأنف عليها لقاء مبلغ ثلاثة آلاف وخمسماية وخمسين دينارا أردنيا.

التسبيب
بالتدقيق نجد ان القرار المستأنف صدر بتاريخ 19/9/1994 وأن وكيل المستأنف تقدم بتاريخ 21/9/1994 باستدعاء لرئيس الاجراء طلب في البند التاسع منه الرجوع عن القرار المذكور، كما نجد أن الاستئناف مقدم بتاريخ 10/10/1994 أي بعد مضي المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 5/2 من قانون الاجراء.

منطوق الحكم
لهذا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.

القضاة في الصدور
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 18/10/1994.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:33 مساء  الزوار: 622    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved