||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643613
عدد الزيارات اليوم : 2860
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 172 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/11/8


استئناف حقوق
172/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفة: ليلى رشاد عبد السلام عبد الهادي/ نابلس وكيلها المحامي عبد الله حسني عطا الله/ نابلس المستأنف عليهم: 1)نزيه حكمت عبد الهادي/ نابلس 2)هيا سميح عبد الهادي/ " 3)مها نصوح عبد الهادي/ " يمثلهم حارس أملاك الغائبين/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 18/9/1995 في القضية الاجرائية رقم 247/95 المتضمن رفض طلب المستأنفة دفع الثمن المقدر من قبل خبير بخصوص حصص المستأنف عليهم في العقار الذي تقرر ازالة الشيوع فيه ببيعه بالمزاد العلني حسبما ورد في اعلام الحكم المطروح للتنفيذ في القضية المذكورة.
يستند الاستئناف الى القول بخطأ رئيس الاجراء في رفض طلب المستأنفة الموافق عليه من قبل حارس أملاك الغائبين في نابلس بصفته ممثلا قانونيا للمستأنف عليهم والسير رغم ذلك في اجراءات بيع العقار بالمزاد العلني.
تقدم ممثل حارس أملاك الغائبين في نابلس بلائحة جوابية جاء فيها أن رئيس الاجراء أخطأ في رفق ما تم الاتفاق عليه بين الفريقن ازاء طلب المستأنفة دفع ثمن الحصص العائدة للمستأنف عليهم في العقار موضوع الحكم المطروح للتنفيذ.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد ان ما توصل اليه رئيس الاجراء في القرار المستأنف واقع في محله وان طلب المستأنف امام دائرة الاجراء دفع ثمن حصص المستأنف عليهم وبالتالي تسجيلها باسمها لدى دائرة الاراضي لا يستند الى أساس قانوني طالما أن الحكم المطروح للتنفيذ يتضمن بيع العقار بأكمله بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الاجراء.

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فأننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 8/11/1995.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:35 مساء  الزوار: 689    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved