||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35511875
عدد الزيارات اليوم : 13909
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 19 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/1/18

استئناف حقوق
19/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: فوزى طاهر اقطيط - سيريس. وكيله المحامي كمال أبو بكر - جنين. المستأنف عليه: هيام توفيق صابر سماره – سيريس. وكيله المحامي زهير جرار - جنين.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصرى عواد.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء جنين الصادر بتاريخ 2/1/96 في الدعوى الاجرائية رقم 44/93 المتضمن رفض طلب المستأنف الرجوع عن القرار الحجز على حصة في قطعتي الأرض رقم 70 حوض (5) ورقم 20 حوض (14) الصادر في ذات الدعوى بتاريخ 31/10/95.
يتلخص الاستئناف في القول بأن قرار رئيس الاجراء ايقاع الحجز على حصص المستأنف في هاتين القطعتين مخالف لأحكام المادة 81 من قانون الاجراء. تقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق اعلام الحكم الصادر عن المحكمة الشرعي في جنين، نجد أن المبلغ المحكوم به هو عبارة عن نفقة صغير.
وحيث أن هذا الدين هو من الديون الممتازة امتيازا عاما وتستوفى من أموال المدين المنقولة وغير المنقولة ولك وفق ما تقضي به المادة 114 من قانون الاجراء، فان قرار رئيس الاجراء رفض طلب المستأنف الرجوع عن قرار الحجز بداعي أن هذه الأموال لا يجوز الحجز عليها، واقع في محله.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى الى مرجعه للمثابرة على التنفيذ.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم الشعب الفلسطيني في 18/1/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:45 مساء  الزوار: 888    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved