||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35509994
عدد الزيارات اليوم : 12028
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 18 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/1/18

استئناف حقوق
18/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: مصباح محمد مصباح عباس بشيه/ يعبد المستأنف عليه:سميرة حسن عبد أبو بكر/ يعبد

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصرى عواد.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء جنين الصادر بتاريخ 8/11/1995 في الدعوى الاجرائية رقم 67/95 المتضمن حبس المستأنف مدة خمسة وأربعين يوما لعدم دفعه النفقة المستحقة عليه للمستأنف عليها.
يستند الاستئناف الى السببين التاليين:-
1)القرار المستأنف مخالف للقانون ولم يتم تبليغه للمستأنف حسب الأصول.
2)المستأنف فقير الحال ووضعه بالسجن يضر به.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
حيث ان المستأنف لم يتبلغ وفق الأصول ورقة اخبار قرار الحبس، فان استئنافه يكون مقدما ضمن المدة القانونية، لذا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة شرح المحضر على ورقة الاخبار الاولى المرسلة للمستأنف نجد أنه قد تضمن ما يلي "تبلغ بواسطة والده ورفض التوقيع بحضور الشاهد".
وحيث أن التبليغ على هذا النحو لم يتم للمستأنف وفقا للأصول، فان قرار رئيس الاجراء بحبسه يكون في غير محله، ومخالف لأحكام المادة (120) من قانون الاجراء.

منطوق الحكم
وعليه، فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مرجعها للسير بها وفق الأصول على ضوء ما بيناه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 18/1/1996.
القضاة في الصدور

قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:46 مساء  الزوار: 852    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved