||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35504881
عدد الزيارات اليوم : 6915
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 45 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/7/4

بسم الله الرحمن الرحيم

نقض مدني رقم : 45/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
قرار رقم 107 مجلس القضاء الأعلى
الـــقـــرار
الصـادر عن محكمة النقـض المنعقدة فـي رام الله والمأذونـه بإجراء
المحاكمـة وإصـدار الحكم بإسم الشعب العـربي الفلسطينـي


الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة محمد شحاده سدر، اسامة الطاهر، فريد مصلح، فتحي ابو سرور

الطاعــن: بنك فلسطين الدولي/البيرة وكيله العام المحامي نضال طه/رام الله بموجب الوكالة العامة رقم 7320/96 تاريخ 7/12/96 عدل رام الله. المطعـون ضده: حاتم محمد اسعد ابو السباع/جنين وكيله المحامي الاستاذ ثائر العمري/جنين
القرار

الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة الاستئناف برام الله الصادر في القضية الاستئنافية الاجرائية رقم 184/2004 بتاريخ 12/5/2004 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها (دائرة اجراء جنين) ليتم توزيع الاموال التي تم تحصيلها في القضية الاجرائية رقم 165/2003 بين الطاعن والمطعون ضده بنسبة مئوية وفق نص المادة 107من قانون الاجراء.

تتلخص أسباب الطعن في :-
أولاً : أخطات محكمة الاستئناف في عدم ردها للاستئناف شكلاً لكون القرار المستأنـف الصادر عن رئيس الاجراء ليس من ضمن القرارات التي يجوز استئنافها كما وأن قرارها جاء قاصراً وغير معلل ولم يعالج دفوع الطاعن (المستأنف عليه الثاني) الواردة في البند الاول والبند الثاني والبند الثالث من لائحته الجوابية واعتبارها كأن لم تكن.
ثانياً : أخطأت محكمة الاستئناف الموقرة في اعتبارها الديون المضمونة برهن على أموال منقولة ديوناً عادية ولا يوجد لها امتياز على الديون الأخرى.
ثالثاً : أخطات محكمة الاستئناف في اعتبارها الدين الممنوح بضمان رهن مال منقول في الموقع الرسمي حسب الاصول ديناً عادياً تماماً كأي دين عادي آخر وليس له امتياز عليه وأخطأت بالتالي في النتيجة التي توصلت إليها بوجوب توزيع ثمن المركبة المرهونة التي بيعت بالمزاد العلني بين الطاعن والمطعون ضده وفق أحكام المادة 107 من قانون الاجراء.
رابعاً : أخطأت محكمة الاستئناف في عدم ضم هذا الاستئناف رقم 184/2004 المنصب على القرار الصادر في القضية الاجرائية رقم 165/2003 الصادر فيه القرار المطعون فيه و الاستئناف رقم 186/2004 المقدم من المطعون ضده في القرار الصادر في القضية الاجرائية رقم 560/2001 والتي لم يكن الطاعن مخاصماً فيها وذلك منعاً لصدور قرارات متناقضة نظراً لارتباطهما مع بعض.
خامساً : القرار المطعون فيه يشكل سابقة خطيرة قد تلحق الضرر بكافة البنوك العاملة في فلسطين.
سادساً : أخطأت محكمة الاستئناف في عدم ردها للاستئناف وتثبيت القرار من حيث النتيجة حتى وإن اخطأ رئيس الاجراء في تطبيقه لاحكام المادة 116 من قانون الاجراء لكون قراره من حيث النتيجة سليم وأصولي وموافق لاحكام القواعد العامة.
وطلب وكيل الطاعن قبول النقض ونقض القرار المطعون فيه ورد الاستئناف المطعون ضده وتثبيت القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ورد فيها :-
أن الطعن واجب الرد شكلاً لعدم جوازه في هذه الدعوى حيث أن القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف في القضايا الاجرائية تعد قرارات نهائية غير قابلة للطعن فيها عملاً بأحكام المادة 5/3 من قانون الاجراء ويعتبر قرار محكمة الاستئناف نهائياً.
أن ما أورده الطاعن بالنقض في لائحة طعنه لا ترقى ولا تصلح كسبب من أسباب الطعن بالنقض التي حددها القانون.
أن قرار محكمة الاستئناف جاء معللاً ومعالجاً لكافة الامور الجوهرية.
أن ما ورد في البند الرابع والخامس من لائحة الطعن بالنقض ما هو إلاّ أقوال لا سند لها في القانون.
إن عدم ضم الاستئنافين معاً لا يجرح قرار محكمة الاستئناف طالما أن هناك قرارين وليس هناك قرار واحد.
أن القرار المطعون فيه جاء سليماً وأرسى وأكد ما نص عليه القانون.
لا صحة لما ورد في البند الثامن من لائحة النقض.

وطلب وكيل المطعون ضده رد الطعن بالنقض وتصديق القرار المطعون فيه مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن كامل مراحل التقاضي.
التسبيب
الحـكــم
بالتدقيق والمداولة وبالنسبة لما أثاره وكيل المطعون ضده خصوص عدم قابلية القـرار المطعـون فيه للطعن بالنقـض لكونـه قراراً نهائيـاً فإننا نجد أن الطعن منصـب

على القرار لكونه مبنياً على مخالفة جسيمة للقانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في تأويله. وحيث أن قضاء محكمتنا قد استقر على أن القرارات الصادرة نهائياً عن محكمة الاستئناف في القضايا الاجرائية المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الاجراء قابلة للطعن بها أمام محكمة النقض عملاً بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي تنص على (للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله)، فإننا نجد أن هذا الدفع غير وارد.
وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبول الطعن شكلاً.
منطوق الحكم
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف لمحكمة الاستئناف هو قرار رئيس اجراء جنين في الدعوى الاجرائية رقم 165/2003 بتاريخ 11/4/2004 والمتضمن تحويل كامل ثمن السيارة رقم 17438390 المحجوزة من المستأنف في الدعوى الاجرائية رقم 560/2001 إلى حساب المستأنف عليه لكونه مرتهناً (كما وردت في لائحة الاستئناف وفي القرار المطعون فيه بالاستئناف).
في حين نجد أن قرار رئيس الاجراء الصادر بتاريخ 11/4/2004 لم يتضمن الفقرة الحكمية المطعون فيها بالاستئناف، حيث تضمن قرار رئيس الاجراء الصادر بتاريخ 11/4/2004 فلات فقرات حكميه هي :-
الموافقة على تجديد الإجراءات في القضية الاجرائية رقم 560/2001.
عدم اجابة الطلب في تقسيم ثمن المركبة بين الدائنين.
رفع الحجز الذي أوقع في الموقع الرسمي بدائرة السير.
وقد صدر في الدعوى الاجرائية 560/2001 وليس في الدعوى الاجرائية 165/2001 وبالتالي فإن الاستئناف لم ينصب على أي فقرة من هذه الفقرات الثلاث التي تضمنها قرار رئيس اجراء جنين الصادر بتاريخ 11/4/2004.
قد يقال أن الفترة بعدم اجابة الطلب في تقسيم ثمن المركبة بين الدائنين يعتبر قراراً بتحويل كامل ثمن السيارة في الدعوى الاجرائية رقم 560/2001 إلى حساب (المستأنف عليه الثاني) كونه مرتهناً.
ولكن حقيقة الامر أن هناك اختلافاً قانونياً شاسعاً بين القرار بتحويل المبلغ إلى حساب المستأنف عليه الثاني). والقرار القاضي بعدم اجابة الطلب بتقسيم الثمن بين المستأنف والمستأنف عليه.
ذلك وبالرجوع إلى الملف الاجرائي نجد أن رئيس اجراء جنين قرر بتاريخ 14/4/2004 تأجيل النظر في طلب الطاعن بتحويل المبلغ لحين البت في القرار المطعون فيه بالاستئناف، وهذا يفيد انه لم يصدر قرار عن رئيس اجراء جنين بتحويل ثمن المركبة للطاعن حتى يمكن الطعن فيه بالاستئناف.
لذلك وحيث أن محكمة الاستئناف قد وضعت يدها على الدعوى وأصدرت قرارها بخصوص قرار لم يصدر عن رئيس الاجراء.
فإننا نجد أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون لانه انصب على قرار لا وجود له.
وكون محكمة الاستئناف قد عالجت في قرارها مسألة تقسيم الثمن بين "الطاعن والمطعون ضده ومسألة ما اذا كان الدين المضمون برهن يعتبر من الديون الممتازه أم لا وكذلك المسألة المتعلقة بقرار رفع الحجز الواردة في قرار رئيس الاجراء فإن ذلك مخالف للقانون لأن المستأنف لم يطعن بالاستئناف في هذه الامور.
وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه يتعلق بقضية اجرائية أخرى ذات الرقم 560/2001 في حين انصب الاستئناف على القرار الصادر في الدعوى الاجرائية 165/2001، وحيث لا نجد في ملف الدعوى الاخيرة قراراً بالمعنى الذي تضمنه الاستئناف.
فقد جاء القرار المستأنف مخالفاً للقانون، ونقرر بالتالي قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها حسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني 4/7/2004
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:47 مساء  الزوار: 1020    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عَـادَ الأمـرُ إلى نِصـابِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved