||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644398
عدد الزيارات اليوم : 3645
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 546 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/29


استئناف حقوق
546/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: وهيب عبد الفتاح خدرج/قلقيلية وكيله المحامي شاهر نزال/قلقيلية المستأنف عليها: حفصة محمود مصطفى خدرج/قلقيلية وكيلها المحامي بشار حامد

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح قلقيلية الصادر بتاريخ 27/6/98 في الدعوى الحقوقية رقم 127/96 المتضمن الحكم ببيع الأرض موضوع الدعوى بالمزاد العلني وبمعرفة دائرة الإجراء وتوزيع قيمتها على الشركاء كل حسب نصيبه.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم مما لديه من بينات ودفوع.
2) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة ويعتريه التناقض.
3) أخطا قاضي الصلح في عدم عرض حصص المدعية (المستأنف عليها) على الشركاء قبل إعلان البيع بالمزاد.

التسبيب
بالتدقيق نجد أن كلا من المدعى عليهما الأول"محمد سعيد" عبد الفتاح خدرج والثالثة "كوكب عبد الفتاح خدرج" لم يتبلغا حسب الأصول القرار المستأنف الصادر بحقهما غيابيا حيث من الثابت وفق شرح المحضر المدون على ورقة تبلغ كل منهما لذلك القرار أنهما خارج البلاد.
وحيث أن الاستئناف مقدم من المستأنف وهو أحد المدعى عليهم فإنه يتعين والحالة هذه وقف النظر فيه وتكليف المستأنف عليها تبليغ القرار لكل من المدعي عليهما المذكورين (الأول والثالثة) ليتسنى لهما الطعن فيه إذا ما رغبا في ذلك, فأن فعلا يجري توحيد استئنافها مع هذا الاستئناف ويفصل فيها جميعا بقرار واحد وإلا فيتم النظر في الاستئناف الحالي حسب الأصول.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر استئخار النظر في هذا الاستئناف وإعادة ملف الدعوى إلي قاضي الصلح لتكيلف المستأنف عليها تبليغ المدعى عليهما الأول والثالثة القرار المستأنف ومن ثم إعادة الأوراق إلينا بعد انقضاء المدة القانونية للاستئناف للسير فيها حسب الأصول على ضوء ما بيناه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم العشب الفلسطيني وافهم في 29/9/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:48 مساء  الزوار: 684    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved