||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644132
عدد الزيارات اليوم : 3379
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 46 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/1/22


استئناف حقوق

46/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنف: كايد حسن فتوح/نابلس وكيله المحامي حسام فتوح/نابلس المستانف عليه: حسن قاسم الزين وكيله المحامي محمد الجالودي

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 28/12/97 في القضيه الاجرائيه رقم 375/97 القاضي ببيع حصص المستانف في قطعة الارض رقم (278) حوض (1) من اراضي بيت وزن وما عليها من انشاءات.
يستند الاستئناف الى القول بأن المستأنف طلب امهاله لدفع المبلغ المطلوب منه وان رئيس الاجراء عين جلسة لذلك الا انه اعاد الملف دون النظر فيه، وفوجئ بقرار بيع حصصه في قطعة الارض.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان ما يتشبث به المستانف بخصوص طلب امهاله لدفع المبلغ وتعيين جلسة لهذا الخصوص وعدم التفات رئيس الاجراء لهذا الأمر غير وارد على ضوء ما هو ثابت من ان وكيله حضر في موعد تلك الجلسة المعين لها يوم 8/11/97 وطلب هو ووكيل المستانف عليه امهالهما للمصالحة بدلا من طلب النظر في الجلسة المعينة.

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف لا يستند الى اساس قانوني او واقعي فاننا نقرر رده رده موضوعا وتصديق القرار المستانف كما نقرر مصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/1/1998

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:44 مساء  الزوار: 673    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved