استئناف حقوق
230/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: أحمد علي حسين الملاح/ نابلس وكيله المحامي هشام شاهين/ نابلس المستأنف عليه: يونس أحمد علي ملاح/ نابلس - الضاحية
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام وسامي صرصور.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 11/12/1994 في القضية الاجرائية رقم 246/94 القاضي برفض طلب المستأنف توقيف التنفيذ والمثابرة عليه حسب الاصول.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان القرار المستأنف غير مشمول بالقرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء.
منطوق الحكم
لذا فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 16/2/1995.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس