||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639861
عدد الزيارات اليوم : 11320
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 230 لسنة 94 فصل بتاريخ 1995/2/16

استئناف حقوق
230/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه


الديباجة
المستأنف: أحمد علي حسين الملاح/ نابلس وكيله المحامي هشام شاهين/ نابلس المستأنف عليه: يونس أحمد علي ملاح/ نابلس - الضاحية

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام وسامي صرصور.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 11/12/1994 في القضية الاجرائية رقم 246/94 القاضي برفض طلب المستأنف توقيف التنفيذ والمثابرة عليه حسب الاصول.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان القرار المستأنف غير مشمول بالقرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء.

منطوق الحكم
لذا فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 16/2/1995.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:49 مساء  الزوار: 649    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved