||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640435
عدد الزيارات اليوم : 11894
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 229 لسنة 94 فصل بتاريخ 1995/2/21

استئناف حقوق
229/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه


الديباجة
المستأنف: محمد سعيد عبدالله سعيد شاهين – نابلس. وكيله المحامي هشام شاهين. المستأنف عليه: جمال محمد وصفي حمدي عبده – نابلس. وكيله المحامي غازي زهران.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام وسامي صرصور.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 5/12/94 في القضية الاجرائية رقم 259/93 القاضي برفض طلب المستأنف اعادة تقسيط المبلغ المحكوم به والمثابره على التنفيذ.
يتلخص الاستئناف بالقول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا على ضوء البينات المقدمة نجد أن ما توصل له رئيس الاجراء من رفض طلب اعادة تقسيط المبلغ المتصالح عليه واقع في محله ومتفق مع البينات المقدمة ومع الأصول والقانون.
منطوق الحكم
لذا، نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف واعادة الأوراق الى مرجعها للسير في التنفيذ، كما نقرر مصادرة التأمين
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 21/2/1995.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:50 مساء  الزوار: 640    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved