||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640871
عدد الزيارات اليوم : 118
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 203 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/11/16

استئناف حقوق
94/203 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: احسان محمد السنونو/ نابلس وكيله المحامي هشام شاهين/ نابلس المستأنف عليه: حسن فوزي سعيد قادري / نابلس بصفته من وبالاضافة لتركة مورثه المرحوم فوزي سعيد قادري وكيله المحامي هشام بريك / نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور.وشكري النشاشيبي
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 31/10/1994 في القضية الاجرائية رقم 197/94 القاضي برفض طلب المستأنف (المحكوم عليه) اعادة تقسيط المبلغ المحكوم به ابتداء من تاريخ 2/11/1994 بواقع مائة دينار شهريا ورفض طلبه الامهال لتخلية المأجور خلال مدة أربعة أشهر والمثابرة على التنفيذ.
يستند الاستئناف الى القول بخطأ رئيس الاجراء في رفض طلب المستأنف تعيين جلسة اجرائية لاثبات اعساره عن الدفع بسبب المرض سيما انه عرض دفع الاقساط المتفق عليها بموجب المصالحة المطروحة للتنفيذ بواقع مائة دينار شهريا اعتبارا من 2/11/1994 بعد ان شفي من مرضه.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المستأنف (المحكوم عليه) مثل بتاريخ 13/10/1994 امام دائرة الاجراء وطلب تعديل ميعاد دفع الاقساط المتفق عليها من تاريخ 1/5/1994 بواقع مائة دينار شهريا، حيث صرح انه على استعداد لدفعها بذات المقدار اعتبار من 2/11/1994 وذلك لاعساره عن الدفع في التاريخ المتفق عليه بسبب مرض ألم به بعد تلك المصالحة منعه من العمل مدة خمسة أشهر وقدم لاثبات ذلك تقريرا طبيا مؤرخا في 26/4/1994 كما طلب امهاله مدة اربعة أشهر من أجل تخلية المأجور المشار اليه في المصالحة المذكورة. ونجد أن وكيل المستأنف عليه (المحكوم له) رفض هذه الطلبات فقرر رئيس الاجراء المثابرة على التنفيذ بموجب قراره الصادر بتاريخ 22/10/1994، كما نجد ان وكيل المستأنف مثل بتاريخ 29/10/1994 أمام دائرة الاجراء وطلب تعيين جلسة اجرائية لاثبات ما ادعاه موكله بخصوص المرض والاعسار وبين ان المستأنف مستعد لدفع الاقساط اعتبارا من تاريخ 2/11/1994 كما عرض من السابق. وبناء على رفض وكيل المستأنف عليه لهذا الطلب أصدر رئيس الاجراء القرار المستأنف.
والذي نراه على ضوء ذلك ان طلب المستأنف امهاله مدة أربعة أشهر لتخلية المأجور موضوع المصالحة المطروحة للتنفيذ ليس له ما يبرره قانونا طالما أنه مقيد بتسليم ذلك المأجور للمستأنف عليه وفق البند الرابع من تلك المصالحة وليس لهذه المسألة أي علاقة بمرضه الذي يدعي بالاستناد اليه الاعسار عن دفع الاقساط المستحقة في مواعيدها .
اما بخصوص تلك الاقساط فاننا نجد انه كان على رئيس الاجراء وفق التقرير الطبي المرفق ان يمهل المستأنف المدة التي طلبها من اجل الدفع وهذه المدة حسبما طلب المستأنف تبدا اعتبارا من تاريخ 2/11/1994 وهكذا شهريا حتى السداد التام.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف وارد من هذه الناحية فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف بخصوصها والحكم بالزام المستأنف (المحكوم عليه) بدفع الاقساط المتفق عليها في المصالحة موضوع هذه القضية بواقع مائة دينار شهريا تبدأ اعتبارا من تاريخ 2/11/1994 وهكذا في ذات التاريخ حتى السداد التام مع مراعاة الشرط الثالث من تلك المصالحة وتصديق القرار المذكور من حيث المثابرة على تنفيذ المصالحة فيما يتعلق بتخلية المأجور وتسليمه للمستأنف عليه كما نقرر اعادة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 16/11/1994.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:53 مساء  الزوار: 611    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved