||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640165
عدد الزيارات اليوم : 11624
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 210 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/11/30

استئناف حقوق
210/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفون: 1) ميلاد صالح يوسف سعيد/الزبابدة 2) وليد صالح يوسف سعيد/الزبابدة 3) مجيد صالح يوسف سعيد/الزبابدة وكيلهم المحامي سمعان داود / جنين المستأنف عليه: يوسف عبد الله عودة دعيبس/ الزبابدة وكيله المحامي زهير جرار / جنين

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء جنين الصادر بتاريخ 29/10/1994 في القضية الاجرائية رقم 64/94 المتضمن رفض طلب المستأنفين توقيف التنفيذ والمثابرة عليه.
يستند الاستئناف الى القول بأن دائرة الاجراء غير مختصة في تنفيذ الحكم المطروح امامها بموجب القضية الاجرائية المذكورة لانه حكم يتعلق باجارة باطلة لأرض تمت فيها التسوية خلافا لاحكام المادة 16/4 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 52 حيث لم يتم تسجيل تلك الاجارة لدى دائرة تسجيل الاراضي حسب الاصول.
تقدم وكيل المستأنف بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا لموافقته الاصول والقانون.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان الحكم المطروح للتنفيذ يقضي بالتصديق على المصالحة التي تمت بين الفرقاء بتاريخ 31/10/1993 في الدعوى الحقوقية رقم 17/93 – صلح جنين وان ذلك الحكم اكتسب الدرجة القطعية وحاز قوة الشي المحكوم به ولا يجوز المس به أو تعديله، كما ان ما أثاره المستأنفون من طعون حول الاجارة موضوع تلك المصالحة والادعاء ببطلانها لا يجوز اثارته – بفرض ثبوته – أمام دائرة الاجراء ما دام الحكم القاضي بتصديقها لازم الاجراء وواجب التنفيذ وفق أحكام المادة الثانية من قانون الاجراء.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 30/11/1994.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:52 مساء  الزوار: 655    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved