||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640816
عدد الزيارات اليوم : 63
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 102 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/7/4

استئناف حقوق
102/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: سالم حمدي عبد الكريم سقف الحيط/ نابلس المستأنف عليه: أنور سليم ابو شــــقدم/ " وكيله المحامي فتحي الشرقاوي/ "

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور و عبدالله غزلان.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 26/6/1994 في الدعوى الاجرائية رقم 183/63 المتضمن رفض طلب المستأنف منحه مهلة لا تقل عن شهرين للبقاء في المأجور موضوع الدعوى.
يستند الاستئناف الى القول بخطأ رئيس الاجراء رفض طلب المستأنف منحه مهلة لا تقل عن شهرين للبقاء في المأجور كونه يستعمل مصنعا للبوظة والسكاكر والحلويات وان تفكيك المعدات والثلاجات يحتاج الى مدة وان المثابرة على التنفيذ يؤدي الى تلف البضاعة.
تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان رئيس الاجراء قرر بتاريخ 25/9/1993 امهال المستأنف (المحكوم عليه) مدة شهرين لاخلاء المأجور سارية بحقه اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار المذكور، كما قرر بتاريخ 8/12/1993 منحه مهلة شهر آخر أعقبها أيضا بمنحه مهلة نهائية مدة أسبوعين فقط اعتبارا من تاريخ 10/1/1994.
وبالرجوع الى محضر تنفيذ هذه الدعوى المنظم من قبل مأجور الاجراء بتاريخ 19/6/1994 والموقع من المستأنف المحكوم عليه نجد انه طلب منحه فرصة أخيرة لتسليم المأجور تنتهي مع نهاية شهر حزيران 1994 غير انه بتاريخ 25/6/1994 تقدم بطلب الى رئيس الاجراء بمنحه مدة أخرى مدتها شهرين حيث قرر رئيس الاجراء رفض الطلب مما حدا بالمستأنف تقديم هذا الاستئناف.
من ذلك يتضح ان المستأنف أمهل مرارا عديدة من أجل تنفيذ مضمون القرار موضوع الدعوى الا انه لم يفعل الامر الذي نجد معه ان قرار رئيس الاجراء برفض طلب تأجيل التنفيذ والمثابرة على التنفيذ واقع في محله.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين واعادة الاوراق لمرجعها للسير في التنفيذ حسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 4/7/1994.
القضاة في الصدور
قاضـــي منتـدب
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:57 مساء  الزوار: 659    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved