||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639809
عدد الزيارات اليوم : 11268
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 95 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/6/23

استئناف حقوق
95/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفة: صبحة محمد بكر منصور / كفر قليل / نابلس وكيلها المحامي عزام درويش/ نابلس المستأنف عليه: صالح محمد بكر درويش/ كفر قليل / نابلس وكيله المحامي زايد عمران/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 28/5/1994 في في القضية الاجرائية رقم 48/94 المتضمن رفض الدفوع المثارة من المستأنفة حول عدم اختصاص دائرة الاجراء بالتنفيذ، ورفض طلبها ايضا وقف التنفيذ في القضية المذكورة.
يستند الاستئناف في مجمله الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان وكيل المستأنفة تقدم باستدعاء في هذه القضية مؤرخ في 20/4/1994 يطلب فيه من دائرة الاجراء عدم تنفيذ القرار المطروح للتنفيذ بموجبها وذلك لعدم الاختصاص و /أو تأجيل تنفيذ ذلك القرار لوجود دعوى مقامة تتعلق بقطعة الارض الصادر بشأنها القرار المذكور، مستندا في ذلك الى ما يلي:-
المستدعية (المستأنفة) هي احدى ورثة المرحومة حامدة علي عبد الوهاب حسب حجة الوراثة 354/118/130 بتاريخ 23/2/1994 الموجودة في الملف، وقد توفيت المورثة المذكورة بتاريخ 11/9/1988.
المستدعية لم تكن ممثلة في الدعوى الحقوقية رقم 33/81 الصادر فيها القرار موضوع التنفيذ، وان هذا القرار صدر بصورة مخالفة للقانون وحكم للمحكوم له (المستأنف عليه) بأكثر مما طلب، كما ان المستدعية لا علم لها به وهي تعترض عليه وترفضه.
القرار المطروح للتنفيذ صوري وباطل ومخالف لأحكام قوانين الاراضي التي جعلت الاختصاص في بيع وتسجيل العقارات لدوائر التسجيل دون المحاكم، ولذا فان القرار المذكور منعدم ولا تعترف به المستدعية حيث ان الارض المتعلق بها هذا القرار هي ملك لمورثتها وكانت في تصرف المورثة اثناء حياتها حتى وفاتها حسبما هو ثابت من اخراج قيد المالية المرفق صورة عنه.
ان دوائر الاجراء غير مختصة بتنفيذ اتفاقيات بيوعات الاراضي الخارجية انما تنفذ القرارات القانونية الصحيحة الصادرة من جهات ذات اختصاص نوعي.
لقد أقامت المستدعية (المستأنفة) الدعوى الحقوقية رقم 134/94 ضد المحكوم له ( المستأنف عليه) وآخرين وكان ذلك في تاريخ سابق عن طرح القرار المشار اليه للتنفيذ من اجل المطالبة بحصصها الارثية بعدة قطع أراضي من ضمنها القطعة موضوع ذلك القرار.
ولهذا فان المستدعية تلتمس عدم الاستمرار في التنفيذ لعدم الاختصاص و / أو على الاقل تاجيل التنفيذ و/أو عدم استمراره حتى البت في الدعوى الحقوقية المذكورة وهي على استعداد لاثبات طلبها هذا الذي ترفق به صورة مصدقة عن لائحته تلك الدعوى وصورة عن اخراجي قيد القطعة المشار اليها في ذلك القرار.
ونجد ان رئيس الاجراء بعد ان استمع لاقوال الوكيلين حول ما جاء في الاستدعاء المذكور قرر عدم اختصاصه بنظر الطلبات والدفوع الورادة فيه والسير في التنفيذ حسب الاصول.
والذي نراه بخصوص ذلك الاستدعاء المقدم من المستأنفة صبحة محمد بكر منصور ان اسمها لم يرد ضمن أسماء الورثة المذكورين في حجة حصر الارث المرفقة في ملف القضية المسجل لدى المحكمة الشرعية في نابلس تحت رقم 351-174-6 تاريخ 3/1/1994 ولا نجد في الملف حجة حصر ارث كالتي اشار اليها وكيل المستأنفة في استدعائه تحمل الرقم 354/118/130 صادرة عن المحكمة الشرعية في نابلس بتاريخ 23/2/1994، كما لم يرد في الملف ما يشير الى ان المستانفة باسمها هذا او بأي اسم اخر تعرف به تعتبر واحدة من ورثة المرحومة حامدة علي صالح عبد الوهاب المحكوم عليها بموجب القرار المطروح للتنفيذ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان ما جاء في طلبات ودفوع في الاستدعاء المذكور لا يجوز قانونا اثارته امام دائرة الاجراء للطعن في حكم اكتسب الدرجة القطعية في مواجهة المحكوم عليها التي تدعي المستأنفة انها احد ورثتها، وليس في تلك الطلبات والدفوع ما يوجب على دائرة الاجراء وفق احكام المادة 10 من قانون الاجراء وقف تنفيذ ذلك الحكم لان هذه الطلبات والدفوع يخرج النظر فيها عن اختصاص دائرة الاجراء حسبما توصل الى ذلك رئيس الاجراء في القرار المستأنف.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التامين واعادة الاوراق الى مرجعها للسير في التنفيذ حسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 23/6/1994.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:59 مساء  الزوار: 705    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved