استئناف حقوق
133/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفة: نادية عبد الكريم المهر/ مخيم بلاطه وكيلها المحامي حسام فتوح/ نابلس المستأنف عليهما: 1) صبري محمد العجوري / كفر قليل 2) هلال شكري تفاحة/ كفر قليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف-كما ورد في لائحته– ضد قرار إجراء نابلس والقاضي برد طلب المستأنفة باعتبار ثمن السيارة المحالة للمزاد جزء من المبلغ المحكوم واعتباره للحجز التمهيدي الصادر عن محكمة بداية نابلس مشارك في ثمن المال المباع ومتابعة التنفيذ على هذا الاستئناف والصادر بتاريخ 10/2/99.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن لائحة الاستئناف خلت من ذكر رقم القضية الصادر فيها القرار المستأنف. مما يفقد تلك اللائحة شرطا أساسيا من شروطها, كما أن القرار المشار إليه في لائحة الاستئناف حسبما ورد فيها ليس من القرارات القابلة للاستئناف والمنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الإجراء.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف يكون لما بيناه غير مقبول قانونا فإننا نقرر رده شكلا ومصادرة التامين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في24/2/1999.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس