||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643637
عدد الزيارات اليوم : 2884
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 133 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/2/24


استئناف حقوق
133/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفة: نادية عبد الكريم المهر/ مخيم بلاطه وكيلها المحامي حسام فتوح/ نابلس المستأنف عليهما: 1) صبري محمد العجوري / كفر قليل 2) هلال شكري تفاحة/ كفر قليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف-كما ورد في لائحته– ضد قرار إجراء نابلس والقاضي برد طلب المستأنفة باعتبار ثمن السيارة المحالة للمزاد جزء من المبلغ المحكوم واعتباره للحجز التمهيدي الصادر عن محكمة بداية نابلس مشارك في ثمن المال المباع ومتابعة التنفيذ على هذا الاستئناف والصادر بتاريخ 10/2/99.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن لائحة الاستئناف خلت من ذكر رقم القضية الصادر فيها القرار المستأنف. مما يفقد تلك اللائحة شرطا أساسيا من شروطها, كما أن القرار المشار إليه في لائحة الاستئناف حسبما ورد فيها ليس من القرارات القابلة للاستئناف والمنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الإجراء.

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف يكون لما بيناه غير مقبول قانونا فإننا نقرر رده شكلا ومصادرة التامين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في24/2/1999.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:01 مساء  الزوار: 659    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved