||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644245
عدد الزيارات اليوم : 3492
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 120 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/2/20

استئناف حقوق
120/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين
المستأنف: عبد الغني حمد الله عبد الله الصيفي/نابلس وكيله المحامي غازي زهران/ نابلس المستأنف عليها: هالة محمد عواد قلالوي/نابلس وكيلها المحامي حسني أبو رياح/نابلس

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 16/1/99 في القضية الإجرائية رقم 324/98 القاضي بإجابة طلب وكيل المستأنف عليها "إيقاف السيارة عن العمل تمهيدا لمتابعة إجراءات بيعها بالمزاد العلني والكتابة للشرطة بذلك".

منطوق الحكم
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن القرار المستأنف وفق ما هو مبين آنفا ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف والمنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الإجراء.
وعليه فأننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/2/1999.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:03 مساء  الزوار: 695    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved