||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640702
عدد الزيارات اليوم : 12161
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 64 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/5/8

استئناف حقوق
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
64/94
الديباجة
المستأنف: خالد داود خليل خروب / قلقيلية المستأنف عليه: حسين أحمد أسعد جبارة / قلقيلية وكيله المحامي شاهر نزال / قلقيلية

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبد الله غزلان
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء قلقيلية الصادر بتاريخ 14/4/1994 في القضية الاجرائية رقم 26/94 المتضمن المثابرة على تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 11/93 المطروح للتنفيذ بموجب القضية المذكورة، وحبس المستأنف لعدم دفع الرسوم المستحقة عليه نتيجة ذلك الحكم.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان القرار الصادر في هذه القضية بتاريخ 14/4/1994 مكون من شقين الاول اجابة طلب وكيل المستأنف عليه (المحكوم له) بالمثابرة على التنفيذ بتسليم المأجور المقرر تخليته بموجب اعلام الحكم المطروح للتنفيذ، والثاني حبس المستأنف (المحكوم عليه) لعدم دفعه الرسوم البالغة 173 دينارا و 300 فلسا.
والذي نراه بخصوص الشق الاول من هذا القرار المتعلق بالمثابرة على التنفيذ انه غير قابل للاستئناف لانه ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء، وبالتالي فان الاستئناف بشأنه غير مقبول من حيث الشكل، اما بخصوص الشق الثاني من القرار المذكور المتعلق بحبس المستأنف فان لائحة الاستئناف جاءت خلوا من ارفاق الكفالة المنصوص عليها في المادة الخامسة المذكورة مما يستوجب معه ايضا عدم قبول الاستئناف شكلا فيما يتعلق بهذا الشق.
منطوق الحكم
وعليه، فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين واعادة الاوراق الى مرجعها للسير في التنفيذ حسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 8/5/1994.
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:05 مساء  الزوار: 668    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الديــن النصيــحة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved