||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640041
عدد الزيارات اليوم : 11500
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 94 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/6/23

استئناف حقوق
94/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: بسام رفيق فيضي / نابلس المستأنف عليها: نسرين حمدي رشدي المصري المعروفة قبل الزواج نسرين رشدي العالول، بصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة مورثها والدها المرحوم حمدي العالول / نابلس وكيلها المحامي سيباويه عنبتاوي/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 2/6/1994 المتضمن طلب المستأنف توقيف التنفيذ في القضية الاجرائية رقم 127/92، والمثابرة على التنفيذ حسب الاصول.
التسبيب
بالتدقيق نجد ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية غير ان القرار المستأنف لا يدخل ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء،
منطوق الحكم
لذا فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 23/6/1994.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:01 مساء  الزوار: 682    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَيـشُ في الدّنيـا جِهـَادٌ دَائـِم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved