استئناف حقوق
94/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: بسام رفيق فيضي / نابلس المستأنف عليها: نسرين حمدي رشدي المصري المعروفة قبل الزواج نسرين رشدي العالول، بصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة مورثها والدها المرحوم حمدي العالول / نابلس وكيلها المحامي سيباويه عنبتاوي/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 2/6/1994 المتضمن طلب المستأنف توقيف التنفيذ في القضية الاجرائية رقم 127/92، والمثابرة على التنفيذ حسب الاصول.
التسبيب
بالتدقيق نجد ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية غير ان القرار المستأنف لا يدخل ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء،
منطوق الحكم
لذا فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 23/6/1994.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس