||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642707
عدد الزيارات اليوم : 1954
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 768 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/25


استئناف حقوق
768/99

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر

المستأنفون: 1) ظريفة احمد دحدول/دير دبوان 2) مخلص علي دحدول/دير دبوان 3) محمدية علي دحدول/دير دبوان وكيلهم المحامي جورج أبو حشيش/ رام الله المستأنف عليه: عبد الرحمن محمد سليمان دحدول /دير دبوان وكيله المحامي محمد عبد الصمد/ رام الله

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 21/3/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 54/94 المتضمن إحالة أوراق الدعوى الى دائرة إجراء رام الله لبيع العقار موضوعها بالمزاد العلني وذلك وفق ما ورد في تقرير الخبير المقدم في الدعوى المذكورة.
يستند الاستئناف من ضمن أسبابه الى القول بان القرار المستانف صدر في غياب المستانفين مما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان الاستئناف مقدم ضد متوفى ثبتت وفاته بموجب حجة حصر الإرث المبرزة في ملف الدعوى, كما نجد من الثابت ايضا ان وكيل المستأنفين على علم كامل وفق محضر المحاكمة بوفاة المستانف عليه المدعي المذكور وان لائحة معدلة قدمت من قبل وكيل الورثة تم السير على هديها من خلال اجراءات المحاكمة.

منطوق الحكم
وعليه وحيث كان من المتوجب تقديم الاستئناف ضد المدعى عليهم في اللائحة المعدلة وهم ورثة المدعي المتوفى وحيث ان الاستئناف يكون والحالة هذه غير مقبول قانونا فإننا نقرر رده شكلا.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وافهم في 25/11/1999

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:10 مساء  الزوار: 631    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved