||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643978
عدد الزيارات اليوم : 3225
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 410 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/3


استئناف حقوق
410/99

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره
المستأنف: بدوي رفعت بدوي المصري/نابلس وكيله المحامي احمد الدمنهوري/نابلس المستأنف عليهما: رفعت مفضي حدان حواري/نابلس وكيلاه المحاميان زهير البشتاوي وفواز البحش/نابلس
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 26/5/99 في القضية الاجرائيه رقم 255/98 القاضي بنشر إعلان بيع دار المستأنف.
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون وكان يتوجب تعيين جلسه اجرائيه لاثبات فيما اذا كان يجوز أو لا يجوز بيع المال المطلوب بيعه وقد طلب وكيل المستأنف رؤيه الاستئناف مرافعه.
تقدم المستأنف عليه بواسطة وكيله بلائحة جوابيه طلب فيها رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.

منطوق الحكم
بالتدقيق في طلب وكيل المستأنف رؤية هذا الاستئناف مرافعه فاننا نجده غير وارد اذا لا داعي لذلك وعليه فاننا نقرر رده.
أما من حيث الشكل وبالرجوع الى القرار المستأنف نجده انه تضمن ما يلي (اقرر إجابة طلب وكيل المحكوم له متابعة التنفيذ وذلك عملا بقرار محكمة الاستنئاف الصادر بتاريخ 8/5/99 واعادة نشر إعلان البيع لمدة خمسة عشر يوما) وحيث ان هذا القرار ليس من ضمن القرارات القابله للاستئناف وفق نص المادة (5/1) من قانون الاجراء لذا فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 3/6/1999

القضاة في الصدور
قاضي قاضي رئيس الدائرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:05 مساء  الزوار: 754    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَـاءَ سَمعـاً فأسَـاءَ إجَابـةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved