||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643011
عدد الزيارات اليوم : 2258
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 224 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/7/22


استئاف حقوق
224/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ورفيق زهد
المستأنف: فهمي حنا سالم قسيس/ بيرزيت وكيله المحامي حاتم عباس/ رام الله المستأنف عليهم: 1) ألين فكتوريا شفيق قسيس 2) جانيت كريستي شفيق قسيس 3) ماري فاوسي شفيق قسيس 4) جون شفيق قسيس 5) هنريتا المعروفة هنريتاك مكنليس ابنة شفيق قسيس وكيلهم المحامي نبيل مشحور بموجب الوكالة العامة رقم (7047/96) عدل رام الله بتاريخ 25/11/96. 6) أنيس حنا سالم قسيس 7) أليس حنا سالم قسيس وكيلهم المحامي نبيل مشحور بموجب الوكالة العامة رقم ( 3406/95) عدل رام الله بتاريخ 24/8/95. 8) فهميه حنا سالم قسيس/ جفنا 9) شفيقه حنا سالم قسيس/ جفنا وكيلهم المحامي نبيل مشحور/ رام الله

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 31/1/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 149/98 المتضمن "عرض قطع الأراضي موضوع الدعوى للبيع بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الإجراء على أن يوزع الثمن بين الشركاء كل بنسبة حصته وأن يتحمل كل منهم حصته في الرسوم والمصاريف والزام المدعى عليه (المستأنف) بخمسة عشر دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف من ضمن أسبابه وحسبما جاء في السبب السابع منه إلى أن المستأنف لديه دفوع وشهادات خبره وبينه فنيه تختلف عن شهادة الخبير الذي تم سماعه في الدعوى، وهو أي المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للسماح له بتقديم بيناته ودفوعه.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بالفعل في غياب المستأنف مما حرمه- كما يدعي- من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.

منطوق الحكم
وعليه ودون حاجة لبحث باقي أسباب الاستئناف فإننا نقرر قبوله شكلا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع مقبوله قانونا يحضرها بنفسه ويقدمها دفعه واحده تحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديمها وذلك على ضوء ما هو ثابت من تأجيلات عديده للدعوى بسبب عائد إليه، وكذلك سماع ما لدى المستأنف عليهم من بينات أخرى يرغبون في تقديمها ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/7/2000.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:12 مساء  الزوار: 835    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved