||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642508
عدد الزيارات اليوم : 1755
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 220 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/5/14


استئناف حقوق
220/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: محمد علي شريف اغباري/ كفيرت وكليه المحامي عبد الله الكيلاني/ جنين المستأنف عليه: فايز احمد مرعي غباري/ كفيرت وكيله المحامي زهير جرار/ جنين
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح جنين الصادر بتاريخ 5/12/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 102/95 القاضي بإزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوعها وذلك ببيعها بالمزاد العني بمعرفة دائرة الإجراء.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة ومبني على تبليغات غير صحيحه.
2) ان التقرير المنظم من قبل الخبير غير صحيح حيث لم يتطرق لذكر الابنيه الموجودة على الأرض كما ان السعر الوارد في التقرير غير واقعي.
3) الدعوى سابقه لأوانها حيث ان الحصص الارثيه العائده للمدعي في قطعة الأرض لم تنقل لأسمه.
4) القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف يدعي في السبب الرابع من أسباب استئنافه ان القرار المستأنف صدر بغيابه مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.

التسبيب
وبالتدقيق نجد أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه.
كما نجد ان هذا القرار صدر ايضا في غياب مدعى عليهم آخرين لم يتبلغوا حسب الأصول الأمر الذي نرى معه إرجاء النظر في هذا الاستئناف لحين ورود ما يشير إلى أنهم تبلغوا القرار المستأنف سيما أن هناك وجه ارتباط قانوني بين أطراف الدعوى وذلك وفق طبيعتها.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر إرجاء النظر في هذا الاستئناف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء تبليغ المدعى عليهم الذين صدر القرار المستأنف غيابيا بحقهم لإتاحة الفرصه لهم إما بالاعتراض على ذلك القرار او استئنافه وإجراء المقتضى بعد ذلك وفق أحكام القانون.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 14/5/2000.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:13 مساء  الزوار: 713    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved