||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642379
عدد الزيارات اليوم : 1626
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 397 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/7/8

استئناف حقوق
397/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محمكة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف :نضال كمال يوسف الباشا /نابلس وكيله المحامي هشام شاهين/نابلس المستأنف عليها: نهاية محمد اسعد منى /نابلس وكيلها المحامي محمد عمر قشير / نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 16/5/98 في القضية الاجرائية 600/97القاضي برفض طلب المستأنف تقسيط المبلغ المحكوم به والمثابرة على التنفيذ بحبس المستأنف لمدة 91 يوما.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن المستأنف لم يرفق بلائحة الاستئناف الكفالة المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الاجراء الامر الذي يغدو معه الاستئناف غير مستوفي لشرائطه الشكلية ويكون بالتالي غير مقبول قانونيا .
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها للمثابرة على التنفيذ .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 8/7/1998
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:16 مساء  الزوار: 704    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved