||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641439
عدد الزيارات اليوم : 686
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 700 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/28

استئناف حقوق
700/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: حفظي غالب حافظ عصفور/نابلس المستأنف عليه: زاهي فتحي العارضه/نابلس
الهيئة الحاكمه: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف – كما ورد في لائحته – ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 10/11/98 في القضيه الاجرائيه رقم 180/98 القاضي برفض طلب المستانف اعادة تقسيط المبلغ بسبب ظروفه الاقتصادية.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان وكيل المستانف صرح في جلسة 10/11/98 امام رئيس الاجراء بما يلي "اعلمني موكلي انه سوف يحضر صباح هذا اليوم ولكنه لم يفعل واترك الامر للمحكمة ", ونجد ان رئيس الاجراء قرر اثر ذلك (لعدم قانونية طلب وكيل المحكوم عليه (المستأنف ) فأنني اقرر رفض طلب الجهة المحكوم عليها ومتابعة التنفيذ حسب الاصول والقانون وتنفيذ امر الحبس الصادر بحق المحكوم عليه وافهم 10/11/98).
وحيث ان هذا القرار يكون وفق ما بيناه يقضي بالمثابرة على التنفيذ وهو ليس من القرارات القابلة للاستئناف وذلك على ضوء ما بيناه
منطوق الحكم
فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التامين واعادة الاوراق الى مرجعها للسير في التنفيذ حسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 28/11/1998
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:17 مساء  الزوار: 691    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَيـشُ في الدّنيـا جِهـَادٌ دَائـِم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved