||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :110
من الضيوف : 110
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641857
عدد الزيارات اليوم : 1104
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 195 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/3/22

استئناف حقوق
19599
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: جمعه احمد ربيع ربعي يطا وكيله المحامي ساري مسودي الخليل المستأنف عليها: فاطمة عبد الله احمد حماد مخامره يطا وكيلها المحامي خالد ناصر الدين الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء الخليل الصادر بتاريخ 30199 في القضية الإجرائية رقم 11396 القاضي بإلزام المستأنف دفع المبلغ المطلوب منه على أقساط بواقع ماية دينار شهريا اعتبارا من 1399 وحتى السداد التام.
يستند الاستئناف إلى القول بأن البينة المستمعة لا تكفي لإقناع رئيس الإجراء بأن المستأنف مقتدر على دفع الأقساط بواقع ماية دينار شهريا سيما أن رئيس الإجراء قنع بان المستأنف لا يستطيع سوى دفع عشرة دنانير فقط للقسط الواحد.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى الحكم المطروح للتنفيذ نجده يتضمن إلزام المستأنف بدفع مهر مؤجل للمستأنف عليها مقداره خمسة آلاف دينار أردني وبالتدقيق في البينات المقدمة نجد أن ما قرره رئيس الإجراء من إلزام المستأنف بدفع هذا المبلغ على أقساط شهرية بواقع ماية دينار كل شهر حتى السداد التام يتناسب مع تلك البينات ومقدار المبلغ الإجمالي المطلوب وبالتالي فأن ما توصل إليه رئيس الإجراء بهذا الخصوص واقع في محله وله ما يسنده قانونا وهو متفق أيضا مع مبادئ العدالة والإنصاف.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فأننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في التنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2231999.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:23 مساء  الزوار: 661    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved