||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :106
من الضيوف : 106
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641868
عدد الزيارات اليوم : 1115
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 217 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/3/24

استئناف حقوق
217/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين
المستأنف: مجدي جواد فايز الزربا/ نابلس وكيله المحامي فايز الزربا/نابلس المستأنف عليها: نيللي زاهي أسعد الصفدي/نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 11399 في القضية الإجرائية رقم 69298 القاضي بإلزام (المحكوم عليه) بدفع المبلغ المحكوم به على أقساط شهرية بواقع ماية وعشرون دينارا شهريا.
يستند الاستئناف إلى القول بان ما قضى به رئيس الإجراء لا يتناسب مع الوضع المعيشي للمستأنف وان البينة المقدمة من المستأنف عليها لم تثبت اقتدار المستأنف على دفع الأقساط على الوجه الذي تضمنه القرار المستأنف.
لورود الاستئناف ضمن المادة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وباستعراض البينات المقدمة حول اقتدار المستأنف على دفع المبلغ المحكوم به فأننا نجد أن ما توصل إليه رئيس الإجراء في قراره المستأنف واقع في محله ويتفق مع تلك البينات وينسجم أيضا وبشكل مناسب مع المبلغ المحكوم به وبالتالي فان الاستئناف يغدو في غير محله.
منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف كما نقرر مصادر التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2431999.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:21 مساء  الزوار: 825    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved