||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639814
عدد الزيارات اليوم : 11273
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 261 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/6/2

استئناف حقوق
261/96

بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: راسم حمدى حامد الرطروط- نابلس وكيله المحامي سيبويه عنبتاوى المستأنف عليه: مصلح رشيد مصلح فطوم- نابلس وكيله المحامي صبيح أبو صالحه

الهيئة المحاكمة:برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطره.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 11/5/1996 في القضية الاجرائية رقم 269/92 المتضمن رفض طلب المستأنف بتوقيف التنفيذ المثابرة عليه.
يستند الاسئناف إلى السببين التاليين:
أ-القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وان المستندات التي قدمها المستأنف كافيه لاصدار قرار توقيف التنفيذ.
ب-ان المثابره على التنفيذ يلحق ضررا فادحا بالمستأنف.
تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت طلب رد الاستئناف.
التسبيب
بالتدقيق وان يكن الاستئناف مقدما ضمن المدة القانونية الا أن القرار برفض توقيف التنفيذ والمثابرة عليه ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف بموجب المادة الخامسة من قانون الاجراء.
منطوق الحكم
لذلك فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا واعادة الاوراق لمرجعها ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2/6/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:27 مساء  الزوار: 671    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved