||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639583
عدد الزيارات اليوم : 11042
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 251 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/26

استئناف حقوق
251/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف:1) حسين داود جوده 2)جمال حسين داود كلاهما من رافات وكيلهما المحامي شاهر نزال. المستأنف عليها: سميحة طالب محمد سليمان عياش/ رافات وكيلاها المحاميان نبيل واحمد شرعب

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل و غازى عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء قلقيلية الصادر بتاريخ 6/2/96 بالدعوى الاجرائية رقم 86/94 المتضمن اجابة طلب المحكوم لها (المستأنف عليها) والمثابرة على التنفيذ وليس كما ورد في الاستئناف حبس المستأنف مدة واحدة وتسعون يوما.
يستند الاستئناف الى القول ان المستأنف عليها ابرأت ذمة المستأنف عليه الثاني ابراء عاما.
تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية طلبت بموجبها رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
التسبيب
وبالتدقيق من حيث الشكل فأن القرار الصادر بتاريخ 6/2/96 لا يتضمن حبس المحكوم عليه (المستأنف) مدة واحد وتسعون يوما كما جاء في لائحة الاستئناف وانما هو قرار باجابة طلب المستأنف عليها بالمثابرة على التنفيذ
منطوق الحكم
وحيث ان هذا القرار ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف بموجب المادة الخامسة من قانون الاجراء فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين وأفهم في 26/5/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:28 مساء  الزوار: 643    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved